مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 622

(فتوى رقم 815 في 12/ 10/ 1996 جلسة 6/ 8/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 1876)
(225)
جلسة 6 من أغسطس سنة 1996

ضرائب ورسوم - ضريبة العقارات المبنية - رسم النظافة - مناط فرضه - هذا الرسم رهين بمدى خضوع العقار للضريبة على العقارات المبنية.
قانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن النظافة العامة - قانون الضريبة على العقارات المبنية - المادة (21) منه تقضى بإعفاء العقارات المملوكة للدولة من الضريبة - مناط الإعفاء للعقارات المملوكة للدولة هو تخصيصها للمنفعة العامة أياً كانت الجهة التي تملكها - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة تنص على أنه "يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات المبنية وبما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة وينشأ في كل مجلس محلي بفرض قيمة هذا الرسم صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة وكذلك الاعتمادات التي تدرج في ميزانية المجالس للصرف منها على أعمال النظافة".
واستظهرت الجمعية العمومية بما تقدم أن المشرع ناط بالمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلوا العقارات المبنية بنسبة لا تجاوز 2% من القيمة الإيجارية تخصص حصيلته لشئون النظافة العامة, وينشأ لذلك صندوق في كل مجلس محلي تودع فيه حصيلة هذا الرسم وغيره من الموارد المشار إليها بالمادة المذكورة.
واستعرضت الجمعية العمومية سابق إفتائها الصادر في شأن فرض رسم النظافة المقرر بالقانون سالف الذكر وذلك بجلستها في 20/ 11/ 1985 (ملف رقم 37/ 2/ 315) وجلستها المنعقدة في 19/ 3/ 1993 (ملف رقم 37/ 2/ 414) وبتاريخ 28/ 4/ 1994 (ملف رقم 37/ 2/ 487) وأخيراً جلستها المنعقدة في 16/ 7/ 1996 (ملف رقم 37/ 2/ 315) فتبين أن الإفتاء قد تواتر على أن مناط فرض هذا الرسم وهو وجود عقارات حددت قيمتها الإيجارية وفقاً لأحكام القانون الخاص بالضرائب على العقارات المبنية في الجهات التي تسري عليها تلك الضريبة وأن فرض هذا الرسم رهين بمدى خضوع العقار للضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954.
ولاحظت الجمعية العمومية أن المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية تنص على أن "يعفى من أداء الضريبة:
( أ ) العقارات المملوكة للدولة ......".
وطبقاً لما تقدم فإن مناط إعفاء العقارات المملوكة للدولة وفقاً لهذا النص أياً كانت الجهة التي تملكه هو تخصيصه للمنفعة العامة.
ولما كان المشرع أعفى العقارات المملوكة للدولة من أداء الضريبة المفروضة طبقاً للقانون رقم 56 لسنة 1954 ومن ثم فإنها تعفى تبعاً من الخضوع لرسم النظافة المقرر وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة.
وإذا كانت الهيئات العامة تدخل في مفهوم الحكومة بمعناها الواسع ومن ثم فإن العقارات المملوكة لها تتمتع بالإعفاء الوارد بالمادة سابق الإشارة إليها.
فمن ثم تغدو مطالبة الوحدة المحلية لمدينة قها هيئة كهرباء مصر أداء رسم النظافة في الحالة الماثلة على غير سند من القانون الأمر الذي يتعين معه رفضها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة المقدمة من الوحدة المحلية لمدينة قها بإلزام هيئة كهرباء مصر أداء رسم النظافة في الحالة الماثلة.