مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 25

جلسة 21 نوفمبر سنة 1932

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(28)
القضية رقم 268 سنة 3 القضائية

( أ ) شريك. أخذه مال شركائه. عدم ردّه. تبديد.
(المادة 296 ع)
(ب) وديعة. إثبات تبديدها بشهادة الشهود. عدم الاعتراض. يعتبره ولا للإثبات بهذه الطريقة وتنازلاً عن طريق الإثبات بالكتابة. تعليل إجراءات الدعوى في الحكم. متى يجب؟
1 - الشريك الذي يأخذ نصيب شركائه في مال مع نصيبه، ثم ينكره عليهم، ويأبى ردّه إليهم، يعتبر مبدّداً، ويحق عليه العقاب بمقتضى المادة 296 من قانون العقوبات.
2 - إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى في جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة، بشهادة الشهود، فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق في الإثبات، وتنازلاً عن طريق الإثبات الكتابي. وذانك القبول والتنازل جائزان، لأن الإثبات الكتابي في مثل هذه الصورة ليس من النظام العام، فلا يجوز لهذا المتهم بعدئذ أن يطعن في الحكم الصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجني عليه من أخذ سند كتابي بهذه الوديعة. على أن ذكر هذا السبب ليس من البيانات التي يجب ذكرها في الحكم، لأنه لا يتعلق بواقعة من وقائع الدعوى، وإنما هو خاص بإجراء من إجراءات الإثبات، وليس على المحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى في الحكم إلا إذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام.