أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 4 - صـ 272

جلسة 5 من فبراير سنة 1953
(2)
الطعن رقم 1 سنة 23 القضائية

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل المستشارين.
( أ ) نقابة. مهندسين. نقابة المهن الهندسية. الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية. متى يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً (المواد 2 و5 و6 من القانون رقم 89 لسنة 1946).
(ب) نقابة. مهندسين. نقابة المهن الهندسية. انتخاب. تقرير أعضاء الجمعية العمومية انفضاضها على أثر حصول هرج وانصراف بعض الأعضاء. استمرار من بقي من الأعضاء رغم ذلك في عملية الانتخاب. بطلان الانتخاب.
(1) قصد الشارع من المادة الخامسة من القانون رقم 89 لسنة 1946 تنظيم كيفية تكوين الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية وبيان من لهم حق التصويت فيها فنص على أنها تتكون من المهندسين المشار إليهم في الفقرة "أ" من المادة الثالثة ومن نصف مجموعهم من المهندسين فالمهندسين تحت التمرين والمهندسين المساعدين المشار إليهم في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة على النحو والترتيب المبين بالمادة الخامسة فإذا ما دعي الأعضاء لتكوين الجمعية العمومية على هذا الأساس وحضر الاجتماع مائتا عضو على الأقل من أية فئة كانت دون تخصيص كان الاجتماع صحيحاً إذ هذا هو مدلول المادة السادسة التي لم تشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور نسبة معينة من كل فئة بل اقتصرت على تحديد العدد الأدنى للأعضاء الحاضرين الذين يصح الانعقاد بحضورهم وهو مائتا عضو على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع آخر ويكون اجتماعها التالي صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين. أما ما يتحدى به المهندسون من الفئة "أ" من أن الأخذ بهذا النظر يسلبهم ما يميزون به بمقتضى المادة الخامسة من أغلبية عددية فمردود بأنهم دعوا إلى حضور الجمعية العمومية على أساس النسبة المذكورة، فإذا كانوا قد تخلفوا عن الحضور فإنهم هم الذين فرطوا فيما خولهم القانون من أغلبية عددية في تكوين الجمعية العمومية. على أن الأخذ بالرأي المخالف يجعل عقد الجمعية رهيناً بمشيئة أعضاء الفئات المختلفة، فإذا عنّ لفريق الفئة "أ" أو لفريق الفئتين "ب وج" تعطيل انعقادها تخلفوا عن حضورها فيتعذر انعقادها مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين من الفريق الآخر كما يستتبع الأخذ بالرأي المخالف حرمان بعض أعضاء الفئات من حضور الجمعية العمومية وبالتالي حرمانهم مما خولهم القانون من حق في التصويت لمجرد تخلف عدد من الفريق الآخر عن الحضور، وفي ذلك مخالفة لنص القانون الذي خول حق التصويت لجميع أعضاء النقابة من الفئة "أ" ولنصف مجموعهم من الفئتين "ب وج" على النحو السابق بيانه فلا يحل لأعضاء أحد الفريقين أن يعطل بفعله هذا الحق بالنسبة لعدد من الفريق الآخر.
(2) إذا كان الثابت بمحضر اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية أنه تقرر انفضاضها على أثر حصول هرج بين الأعضاء وانصراف من انصرف منهم بسبب ذلك فإنه لا يجوز لبعض الأعضاء المضي في عملية الانتخاب وتكون هذه العملية وقعت باطلة.


الوقائع

في 12 من يناير سنة 1953 قدم إلى هذه المحكمة تقرير موقع عليه من 67 مهندساً ومذيل بإشارة موقع عليها بإمضاء سكرتير نقابة المهن الهندسية تفيد أنهم من الأعضاء الذين ثبت حضورهم الجمعية العمومية المنعقدة في يوم الجمعة 26 من ديسمبر سنة 1952 وأن توقيعاتهم صحيحة يتضمن الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية وما اتخذ فيها من قرارات بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1952 وفي 22 من يناير سنة 1953 قدمت مذكرة مصحوبة بفتوى لمستشار النقابة من المهندس..... عضو المجلس الأعلى لنقابة المهن الهندسية المنتخب عن أعضاء الفقرتين ب وج، وفي 26 منه قدمت مذكرة من حضرة المهندس...... نقيب المهندسين مصحوبة بصورة أخرى من الفتوى المشار إليها.
وبجلسة 27 من يناير سنة 1953 المعينة لنظر هذا الطعن حضر المهندس........ وطلب قبول تدخله في الخصومة فدفع حضرة مستشار الرأي والمهندس....... أحد الأعضاء الطاعنين بعدم قبول هذا التدخل فحكمت المحكمة برفض تدخله واستبعاد الأوراق المقدمة منه ثم سمعت المرافعة كالمبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة تكليف حضرة النقيب تقديم السجلات المقيدة فيها أسماء أعضاء النقابة من أرباب المهن الهندسية والكشف الذي أثبت فيه أسماء من حضروا انعقاد الجمعية العمومية إن وجد وتذاكر الانتخاب لمن أعطوا أصواتهم، وحددت لنظر الطعن جلسة الاثنين 2 من فبراير سنة 1952 وفيها قدمت الأوراق المطلوبة واطلعت عليها المحكمة وكذا حضرة مستشار الرأي بعد أن قضت المحكمة حرز بطاقات الانتخاب ثم سمعت المرافعة وسألت سكرتير النقابة فيما رأت لزوماً لاستيضاحه، وقد صمم الوكيل عن مقدمي الطعن على بطلان الانتخابات للأسباب المبينة بتقرير الطعن وانضم إليه كل من حضرة مستشار الرأي ووكيل النقابة وطلب حضرة النقيب رفض الطعن كالمبين بمحضر الجلسة وأرجئ النطق بالحكم إلى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم الآتي:


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال مستشار الرأي لوزارة الأشغال بمجلس الدولة ونقيب النقابة ووكيلها والوكيل عن الأعضاء مقدمي الطعن وسماع أقوال سكرتير النقابة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن محصل الوقائع إنه في يوم 12 من يناير سنة 1953 قدم المهندس...... مساعد مفتش عام الخزانات بوزارة الأشغال طعناً مسبباً في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية المنعقدة في 26 من ديسمبر سنة 1952 موقعاً عليه من سبعة وستين عضواً من المهندسين المنصوص عليهم في الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بنقابة المهن الهندسية وهم جميعاً من أعضاء هذه النقابة المقيدين بسجلاتها وقد ثبت حضورهم الجمعية العمومية المطعون في صحة انعقادها. وفي جلسة 27 من يناير سنة 1953 المحددة لنظر الطعن حضرة كل من مستشار الرأي لوزارة الأشغال ونقيب المهندسين وأحد وكيل النقابة وأحد الأعضاء مقدمي الطعن ثم حضر المهندس...... بوصفه نائباً عن أعضاء النقابة ممن نص عليهم بالفقرتين (ب وج) من المادة الثالثة من القانون المذكور وطلب سماع أقواله فحكمت المحكمة بعدم قبول تدخله. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطاعنين نعوا في طعنهم على الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية المنعقدة في 26 من ديسمبر سنة 1952 بطلان انعقادها لمخالفته للقانون إذ تستوجب المادة الخامسة من القانون رقم 89 لسنة 1946 أن تؤلف الجمعية العمومية من المهندسين المشار إليهم في الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من القانون المذكور وهم الحاصلون على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية وباقي من نصت عليهم هذه الفقرة، ونصف مجموعهم ممن نص عليهم في الفقرة (ب) من المادة المذكورة وهم المهندسون والمهندسون تحت التمرين الحاصلون على دبلوم مدرسة الهندسة التطبيقية العليا على النحو المبين بها وممن نصت عليهم الفقرة (ج) من المادة المذكورة وهم المهندسون والمهندسون المساعدون الحاصلون على دبلوم مدرسة الفنون والصناعة ودبلوم مدرسة الفنون الجميلة قسم العمارة على النحو المبين بها، ولما كانت هذه النسبة لم تراع في انعقاد الجمعية العمومية إذ كان مجموع عدد الحاضرين حسب تعداد الأصوات التي حضرت عند الانتخاب 727 مهندساً من الفقرة ( أ ) و1100 من المهندسين المنصوص عليهم بالفقرتين (ب وج) فيكون انعقادها قد عاره البطلان.
ومن حيث إن مستشار الرأي لوزارة الأشغال أبدى رأيه بالموافقة على ما جاء بسبب الطعن معارضاً ما جاء بفتوى سابقة للمستشار القانوني للنقابة صادرة في 10/ 1/ 1950 وقد قدم النقيب صورة منها إلى هذه المحكمة وتتحصل في أن النسبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة الخامسة مشترطة في تكوين الجمعية العمومية فقط لا في صحة انعقادها كما أبدى النقيب رأيه بالموافقة على فتوى المستشار القانوني للنقابة، أما وكيل النقابة الحاضر بالجلسة، فقد أبدى رأيه بالموافقة على ما جاء بطعن الطاعنين وتمسك الحاضر عن الطاعنين بما جاء بسبب الطعن.
ومن حيث إن الشارع إنما قصد من المادة الخامسة تنظيم كيفية تكوين الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية وبيان من لهم حق التصويت فيها، فنص على أنها تتكون من المهندسين المشار إليهم في الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة، ومن نصف مجموعهم من المهندسين فالمهندسين تحت التمرين والمهندسين المساعدين المشار إليهم في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة على النحو والترتيب المبين بالمادة الخامسة، فإذا ما دعي الأعضاء لتكوين الجمعية العمومية على هذا الأساس وحضر الاجتماع مائتا عضو على الأقل من أية فئة كانت دون تخصيص كان الاجتماع صحيحاً إذ هذا هو مدلول المادة السادسة التي لم تشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور نسبة معينة من كل فئة، بل اقتصرت على تحديد العدد الأدنى للأعضاء الحاضرين الذين يصح الانعقاد بحضورهم وهو مائتا عضو على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع آخر ويكون اجتماعها التالي صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين. أما ما يتحدى به المهندسون من الفئة ( أ ) من أن الأخذ بهذا النظر يسلبهم ما يميزون به بمقتضى المادة الخامسة من أغلبية عددية فمردود بأنهم دعوا إلى حضور الجمعية العمومية على أساس النسبة المذكورة كما يؤخذ من الكتاب المقدم إلى هذه المحكمة من النقيب فإذا كانوا قد تخلفوا عن الحضور فإنهم هم الذين فرطوا فيما خولهم القانون من أغلبية عددية في تكوين الجمعية العمومية على أن الأخذ بالرأي المخالف يجعل عقد الجمعية رهيناً بمشيئة أعضاء الفئات المختلفة فإذا عنّ لفريق الفئة ( أ ) أو لفريق الفئتين (ب وج) تعطيل انعقادها تخلفوا عن حضورها فيتعذر انعقادها مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين من الفريق الآخر كما يستتبع الأخذ بالرأي المخالف حرمان بعض أعضاء الفئات من حضور الجمعية العمومية وبالتالي حرمانهم مما خولهم القانون من حق في التصويت لمجرد تخلف عدد من الفريق الآخر عن الحضور وفي ذلك مخالفة لنص القانون الذي خول حق التصويب لجميع أعضاء النقابة من الفئة ( أ ) ولنصف مجموعهم من الفئتين (ب وج) على النحو السابق بيانه فلا يحل لأعضاء أحد الفريقين أن يعطل بفعله هذا الحق بالنسبة لعدد من الفريق الآخر.
ومن حيث إن الطاعنين تمسكوا بالجلسة بسبب آخر للطعن وليس في القانون ما يمنع من ذلك بعد أن استوفى الطعن شكله بتقديمه مسبباًً في الميعاد وفقاً للمادة 20 ومحصل هذا السبب أنه حصل هرج عندما انعقدت الجمعية العمومية كان من أثره أن انفضت الجمعية ثم أجريت عملية الانتخاب بعد انفضاضها. وقد حدث أثناء هذا الهرج أن اعتدى بعض الأعضاء على بعضهم اعتداءاً بلغ من العنف مبلغاً لم ير كثير من الأعضاء تفاديه إلا بالانصراف من مكان الاجتماع دون إعطاء أصواتهم وأن هذا مبطل لعملية الانتخاب.
ومن حيث إن مستشار الرأي قد استند في تحدثه عن هذا السبب إلى ما ثبت بمحضر جلسة الجمعية العمومية وقد قرر وكيل النقابة أمام المحكمة أنه أثناء الهرج حصل اعتداء بالضرب من الأعضاء بعضهم على بعض ومزقت ملابسهم وقال إن بعض الأعضاء اضطروا إلى الانصراف من مكان الاجتماع دون تصويت، مما يبطل الاجتماع وإن كان قد فاز منه بانتخابه وكيلاً وكذلك قرر العضو الحاضر عن الطاعنين بالجلسة أما النقيب فنفى أن ما حدث من هرج قد أثر على عملية الانتخاب، لأن الأعضاء الذين دخلوا مكان الاجتماع هم بأنفسهم الذين أعطوا أصواتهم سوى اثنين واستند إلى ما بالنقابة من كشوف حصر فيها عدد الحاضرين من الأعضاء بمكان الاجتماع غير أنه قرر في الجلسة الثالثة أنه تبين له عدم وجود كشوف في النقابة بحصر الأعضاء عند دخولهم إلى مكان الاجتماع وأيده في ذلك وكيل النقابة والنائب عن الطاعنين.
ومن حيث إن النقابة أرسلت إلى هذه المحكمة محضر الجمعية العمومية المطعون في صحة انعقادها وقد جاء في نهايته بعد أن أثبتت فيه موافقة الجمعية على بعض القرارات في مستهل انعقادها "وهنا حدث هرج بين الأعضاء فانفضت الجمعية العمومية وأخذ الأعضاء طريقهم إلى صناديق الانتخاب" وظاهر من هذا الذي ثبت بالمحضر أن الجمعية كانت قد انفضت قبل إجراء عملية الانتخاب، وذلك على أثر ما قام بين الأعضاء من هرج وصفه وكيل النقابة بأنه اشتد حتى بلغ من العنف مبلغاً أدى إلى الاعتداء بالضرب وإيقاع الأذى من الأعضاء بعضهم على بعض ولذلك بارح من مكان الاجتماع كثيرون من الأعضاء تفادياً لما قدم يمسهم من سوء ولم يثبت أن الجمعية اتخذت قراراً باستمرار الانعقاد بعد حصول هذا الهرج، وانصراف من انصرف من الأعضاء. وقد حاولت المحكمة على غير جدوى حصر عدد الذين انصرفوا من مكان الاجتماع على أثر الهرج دون اشتراكهم في عملية الانتخاب ذلك بأنه ثبت من الأقوال التي أدلى بها من حضروا بالجلسة لدى المحكمة أنه لم يجر حصر عدد الوافدين على مكان الاجتماع عند حضورهم ولم يكن يطلب من بعضهم تذاكر الدعوة عند دخولهم إلى مكان الاجتماع حتى كان يمكن بمقارنة عدد من حضر فعلاً من الأعضاء بعدد من أعطوا أصواتهم الوصول إلى معرفة عدد من انصرفوا دون تصويت كما ثبت من أقوال سكرتير النقابة الذي سمعت المحكمة أقواله أن عدداً كبيراً من الحاضرين من الأعضاء انصرف على أثر حصول الهرج وانفضاض الجمعية العمومية دون تصويت منهم في الانتخاب وقرر مثل ذلك وكيل النقابة والمهندس الحاضر عن الطاعنين بصرف النظر عما وجه لطريقة دعوة الأعضاء لحضور الجمعية العمومية من نقد إذ قال وكيل النقابة أنها كانت ترسل لكل عضو ممن دعوا داخل غلاف مفتوح وقد تصل أو لا تصل، فإنه قد اتضح للمحكمة مما سلف بيانه إن عملية الانتخاب لنقابة المهن الهندسية التي تمت في 26 من ديسمبر سنة 1952 بمقر النقابة كانت باطلة رغم أن عدد تذاكر الدعوة التي أمكن جمعها من بعض الحاضرين من أعضاء النقابة ممن خولهم القانون حق التصويت بدل على أن عدد الحاضرين كان يزيد على النصاب الذي يصح به انعقاد الجمعية العمومية وفقاًً للمادة السادسة من قانون النقابة أما سبب البطلان فلأنه ما كان يجوز لبعض الأعضاء بعد أن تقرر انفضاض الجمعية العمومية على أثر حصول الهرج على ما هو ثابت بمحضر اجتماعها وبعد انصراف من انصرف من الأعضاء بسبب ذلك ما كان يجوز لهم المضي في عملية الانتخاب ومن ثم يكون البطلان مقصوراً على هذه الانتخابات دون انعقاد الجمعية العمومية ودون ما اتخذته من قرارات قبل التقرير بانفضاضها.