مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 625

(فتوى رقم 598 في 8/ 8/ 1996 جلسة 7/ 8/ 1996 ملف رقم 37/ 2/ 535)
(227)
جلسة 7 من أغسطس سنة 1996

ضرائب ورسوم جمركية - اتفاق التعاون الفني بين حكومتي مصر واليابان في 15/ 6/ 1983 الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1983.
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - الأصل خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات - الاستثناء ورود نص بالإعفاء - الاتفاق وضع أسس التعاون الفني بين البلدين ومن بينها إعفاء المعدات والآلات والمواد التي تزود بها حكومة اليابان جمهورية مصر العربية من الضرائب والرسوم الجمركية - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة, وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص ... وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون. كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من اتفاق التعاون الفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان الموقع في القاهرة بتاريخ 15/ 6/ 1983 والموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1983 تنص على أن "تجتهد الحكومتان في تنمية التعاون الفني بين البلدين" وتنص المادة (2) على أن "تقوم الحكومتان بعمل ترتيبات منفصلة بمقتضى هذا الاتفاق بصيغة مكتوبة لتنفيذ البرامج الخاصة بالتعاون الفني وتم الاتفاق عليها بين الحكومتين". وتنص المادة (3) على أن "تقوم حكومة اليابان بمقتضى القوانين واللوائح السارية في اليابان وبناءً على الترتيبات المشار إليها في المادة الثانية من هذا الاتفاق بالتعاون الفني في المجالات التالية على نفقتها ..." (د) تزويد حكومة جمهورية مصر العربية بالمعدات والآلات والمواد .........." كما تنص المادة (7) من ذات الاتفاق على أنه " 1 - في حالة تزويد حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية بالمعدات والآلات والمواد تصبح ملكاً لحكومة جمهورية مصر العربية .... 2 - تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بإعفاء المعدات والآلات والمواد المشار إليها في الفقرة (1) عالية من الرسوم القنصلية والرسوم الجمركية والضرائب المحلية وغيرها من الالتزامات ذات الطبيعة المشابهة ...........".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وضع أصلاً عاماً في قانون الجمارك يقضي بخضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها, وأن اتفاق التعاون الفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1983 وضع أسساً عامة للتعاون الفني بين البلدين ومن بينها إعفاء المعدات والآلات والمواد التي تزود بها حكومة اليابان حكومة جمهورية مصر العربية من الضرائب والرسوم الجمركية.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1995 بالموافقة على الخطاب المتبادل بتاريخ 18/ 11/ 1993 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن منحة قيمتها 5.789 مليار ين ياباني تستخدم في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحسين مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيب بمدينة الجيزة, وهو اتفاق مبرم بين حكومتي الدولتين واستوفى إجراءاته الدستورية. فمن ثم يكون من تلك الترتيبات المنفصلة لتنفيذ البرامج الخاصة بالتعاون الفني بين الحكومتين ويستظل تبعاً بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة في اتفاق التعاون الفني بينهما الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1983 ودون المحاجة بأن الخطاب المتبادل بتاريخ 18/ 11/ 1993 المشار إليه قد ورد خلواً مما يفيد إعفاء المستلزمات والمعدات الواردة لمشروع تحسين مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيب بالجيزة من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة. إذ أن النص على ذلك في الخطاب لا يخرج عن كونه نصاً احتياطياً يؤكد الإعفاء وعدم النص عليه لا ينفي إعفاؤها المقرر بموجب اتفاق التعاون الفني المشار إليه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إعفاء المعدات والمستلزمات الواردة لمشروع مياه الشرب والصرف الصحي لمنطقة المنيب بالجيزة من الضرائب والرسوم الجمركية.