مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 627

(فتوى رقم 602 في 8/ 8/ 1996 جلسة 7/ 8/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2625)
(228)
جلسة 7 من أغسطس سنة 1996

رسوم - رسم مساعدة الطلاب - عدم أحقية بنك ناصر الاجتماعي في اقتضاء الرسم وأحقية صناديق التكافل الاجتماعي بالجامعات والمعاهد في اقتضاء هذا الرسم.
قانون رقم 56 لسنة 1968 في شأن الرسم المذكور - قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية - القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي كهيئة عامة.
التطور التشريعي لصندوق مساعدة الطلاب - إنشاء صناديق التكافل الاجتماعي - ولاية تحصيل الرسم انتقلت إلى هذه الصناديق - عدم أحقية بنك ناصر الاجتماعي في اقتضائها - أثر ذلك - تطبيق.
استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتواها الصادرة بجلسة 4/ 1/ 1984 (ملف رقم 37/ 2/ 241) فيما انتهت إليه من عدم أحقية بنك ناصر الاجتماعي في اقتضاء الرسم المنصوص عليه بالقانون رقم 56 لسنة 1968 مع أحقية صناديق التكافل الاجتماعي بالجامعات والمعاهد المختلفة في اقتضاء هذا الرسم تنفيذاً لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 265 لسنة 1979 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة وذلك تأسيساً على أن البين من التطور التشريعي لصندوق مساعدة الطلاب أنه أنشئ بالقانون رقم 56 لسنة 1968 ثم ألغي بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي الذي حل محل الصندوق في حقوقه والتزاماته ومن بينها اقتضاء الرسم الإضافي الذي تحصله الكليات والمعاهد من الطلاب، ثم صدر قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وناط باللائحة التنفيذية تحديد الرسوم التي يؤديها الطلاب، وصدرت تلك اللائحة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والمعدلة بالقرار رقم 265 لسنة 1979 وعلى موجب من هذا التعديل أنشئت صناديق للتكافل الاجتماعي يكون من مواردها رسوم صندوق مساعدة الطلاب التي يؤديها طلاب الكلية أو المعهد، فأضحت ولاية تحصيل هذه الرسوم والصرف منها على الأغراض الاجتماعية للطلبة معقودة للجامعات والمعاهد المختلفة ولم يعد لبنك ناصر الاجتماعي أصل حق في اقتضائها.
وتبين للجمعية العمومية مما تقدم أنه لما كانت المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي - في النزاع الماثل - قد أدت بطريق الخطأ الرسوم المحصلة من الطلاب لصالح صندوق مساعدة الطلاب إلى بنك ناصر الاجتماعي بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1979 وأنه لا يسوغ إهدار حكم اللائحة في هذا السياق وإنما يتعين احترامه والتقيد به فقد تعين ومن ثم على البنك رد هذه المبالغ إلى الوزارة والتي يفتقر الاحتفاظ بها إلى صحيح سنده قانوناً.
ومن حيث إنه عن المبالغ التي يتعين ردها وفقاً لما هو ثابت بسجلات البنك ذاته ولم تقم وزارة التعليم العالي الدليل على عدم صحة ما ورد بها من بيانات في كالآتي: المعهد الفني التجاري بقويسنا مبلغ 2687.5 جنيه، والمعهد الفني الصناعي للبصريات مبلغ 688 جنيه، المعهد الفني الصناعي بالصحافة مبلغ 5565.5 جنيه المعهد الفني الصناعي لغزل ونسيج الصرف بإمبابة 1103 جنيه، المعهد الفني الصناعي للتليفزيون بدار السلام مبلغ 2037.85 جنيه، المعهد الفني التجاري بالروضة مبلغ 09444 جنيه، المعهد الفني الصناعي والصرف والمساحة بالجيزة مبلغ 3041.5 جنيه المعهد الفني التجاري بشبرا مبلغ 4117.5 جنيه فيكون مجموع المبلغ الذي يلتزم البنك برده هو 38664.85 جنيه .

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام بنك ناصر الاجتماعي برد مبلغ مقداره 38664.85 جنيه قيمة رسوم مساعدة الطلاب إلى وزارة التعليم العالي.