مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 629

(فتوى رقم 612 في 10/ 8/ 1996 جلسة 7/ 8/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2308)
(229)
جلسة 7 من أغسطس سنة 1996

ضرائب ورسوم جمركية - اتفاقية ملحقة بقانون - إعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية - إفراج مؤقت.
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - المادتين 5, 101 منه - الأصل خضوع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى ما لم يرد نص بالإعفاء - جواز الإفراج المؤقت دون تحصيل الضرائب والرسوم طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة - اتفاقيات الترخيص للبحث عن البترول الملحقة بالقوانين 15 لسنة 1976, 99 لسنة 1980, 9 لسنة 1981 تجيز للشركات القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والممتلكات المنقولة من الخارج مع إعفائهم من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليها شريطة تقديم إقرار من ممثل مسئول بالهيئة بأن الأشياء الواردة من الخارج مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى الاتفاقية الملحقة بكل قانون من تلك القوانين - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص ... وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون" وتنص المادة (101) من القانون ذاته على أنه "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة" وتبين للجمعية العمومية أن المادة (12 أ ) من الاتفاقية الملحقة بكل من القوانين أرقام 15 لسنة 1976, 99 لسنة 1980, 9 لسنة 1981 في شأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات للبحث عن البترول واستغلاله تنص على أن "يسمح للهيئة وللمقاول وللشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول للهيئة بأن هذه الأشياء مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية".
واستظهرت الجمعية العمومية من تلك النصوص أن المشرع في قانون الجمارك قد وضع أصلاً عاماً يقضي بخضوع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة ما لم يرد نص خاص بإعفائها وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة واستثناء من ذلك أجاز المشرع الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة. وأن المشرع في القوانين أرقام 15 لسنة 1976, و99 لسنة 1980, 9 لسنة 1981 أجاز للشركات القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والممتلكات المنقولة من الخارج مع إعفائهم من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليها شريطة تقديم إقرار من ممثل مسئول بالهيئة فإن الأشياء الواردة من الخارج مقصور استعمالها على تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى الاتفاقية الملحقة بكل قانون من تلك القوانين.
ومتى كان الثابت على ما تقدم أن مشمول البيانات الجمركية أرقام - 1075, 1066, 456, قد تم إعادة تصديرهم للخارج بالفعل وأن مشمول البيانات أرقام 582, 1718, 1803 قد تم إعادة تجديد مشمولهم وهو ما أقرت به مصلحة الجمارك بموجب - كتابيها رقمي 8205 بتاريخ 12/ 7/ 1993 و809 بتاريخ 12/ 1/ 1994.
ومن حيث إنه عن مشمول البيانين الجمركيين رقمي 753, 754 فالثابت من الأوراق أنه تم إعادة تصدير مشمولها للخارج بموجب الإقرار الجمركي عن البضائع المصدرة رقم 252 بتاريخ 25/ 3/ 1990 الصادر من شركة بترول خليج السويس والمعتمد من الهيئة المصرية العامة للبترول.
ومن حيث إنه عن مشمول البيان الجمركي رقم 5846 وهو عبارة عن سيارة شيفروليه بيك أب ومهمات ومعدات حفر آبار, ومشمول البيان رقم 5618 وهو عبارة عن ورشة عائمة وأن استيرادهما كان بقصد تنفيذ العمليات الجارية بشأن البحث عن البترول واستغلاله وتم الإفراج عنها بضمان الهيئة المصرية العامة للبترول ومن ثم تحقق في هذا الشأن مناط الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية ويضحى مشمول البيانين آنفي الذكر متمتعاً بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية الأمر الذي تغدو معه المطالبة الماثلة عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة مصلحة الجمارك بإلزام الهيئة المصرية العامة للبترول بأداء مبلغ مقداره.