مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 34

جلسة 28 نوفمبر سنة 1932

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطيه بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(34)
القضية رقم 395 سنة 3 القضائية

تبديد أشياء محجوزة. متى يعتبر الحارس المالك مبدداً؟
(المادة 297 ع)
الحارس على أشياء محجوز عليها مملوكة له يعتبر مبدّداً، متى ثبت أن الأشياء المحجوزة لم تكن في منزله ولا في مكان البيع في اليوم المحدد له، وأنه تعمد عدم تقديمها للبيع.