مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 640

(فتوى رقم 653 في 18/ 8/ 1996 جلسة 7/ 8/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2301)
(233)
جلسة 7 من أغسطس سنة 1996

ضرائب ورسوم جمركية.
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - المادتين 5، 101 منه - الأصل خضوع جميع البضائع التي تدخل أرض الجمهورية والرسوم المقررة إلا ما استثنى بنص خاص - جواز الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية بقرار من وزير المالية - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما استثنى بنص خاص... وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها.
ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون" وتنص المادة (101) من ذات القانون على أنه "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التي ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تتبعها بالشروط والإجراءات التي يحددها".
ومفاد ما تقدم أن المشرع وضع أصلاً عاماً في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مؤداه خضوع جميع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية للضرائب والرسوم المقررة إلا ما استثنى بنص خاص، ولم يجز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة. وخول المشرع وزير المالية الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها في هذا الشأن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النادي الإسماعيلي قام باستيراد مشمول البيانيين الجمركيين رقمي 29544 لسنة 1987 و192 لسنة 1989. وقامت مصلحة الجمارك بتقدير الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليها بمبلغ ........ جنيهاً للبيان الأول، للبيان الثاني وتم الإفراج عنهما بضمان محافظة الإسماعيلية وإذ قام النادي المشار إليه بإصدار الشيك رقم ............ بمبلغ .......... جنيهاً أداءً لقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البيانين الجمركيين آنفي الذكر.
فمن ثم يكون النادي قد أوفى بمديونيته قبل مصلحة الجمارك وبرئت ذمته بما لا يسوغ مطالبة محافظة الإسماعيلية - بصفتها ضامنة للنادي المذكور بالمبلغ محل المنازعة الماثلة. ولا يقدح في ذلك ما ذهبت إليه المصلحة من تأشيرها على شهادة الإفراج المؤقت للبيان الجمركي رقم ........ لسنة ....... من أنه في حالة عدم صدور قرار الإعفاء سيزاد مبلغ الضريبة من ..... جنيهاً إلى ...........، إذ لا أثر لهذه الزيادة لانتفاء السبب الموجب لها من القانون أو الأوراق. الأمر الذي تغدو معه المطالبة الماثلة لا سند لها من القانون متعينة الرفض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة مصلحة الجمارك بإلزام محافظة الإسماعيلية أداء مبلغ (1176.03 جنيهاً) ألف ومائة وستة وسبعين وثلاثة قروش كفرق ضرائب ورسوم جمركية على مشمول البيان الجمركي رقم 192 لسنة 1989 محل المنازعة الماثلة.