مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 36

جلسة 28 نوفمبر سنة 1932

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطيه بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(37)
القضية رقم 400 سنة 3 القضائية

تبديد أشياء محجوزة. البيانات الواجب ذكرها في الحكم الذي يعاقب على هذه الجريمة.
(المادتان 296 و297 ع)
أدانت المحكمة متهماً في جريمة تبديد أشياء محجوزة، وعاقبته عليها تطبيقاً للمادتين 296 و297 من قانون العقوبات. وقد حجزت تلك الأشياء بمكان، وتحدّد في محضر الحجز لبيعها مكان آخر هو سوق عمومي. ولم تبين المحكمة في هذا الحكم ما إذا كان قولها بالتبديد هو لأن الأشياء المحجوزة لم توجد بالسوق، أم لأنها لم توجد بالمحل الذي حجزت فيه؛ وإذا كان مرادها أن هذه الأشياء لم توجد بالسوق فلم تبين ما الذي يلزم المتهم قانوناً بنقلها إليه. وقد رأت محكمة النقض أن قصور الحكم في ذكر هذه البيانات يعيبه عيباً جوهرياً يوجب نقضه.