مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 644

(فتوى رقم 718 في 1/ 9/ 1996 جلسة 7/ 8/ 1996 ملف رقم 7/ 1/ 87)
(235)
جلسة 7 من أغسطس سنة 1996

تخطيط عمراني - حظر البناء على الأرض الزراعية - الاستثناء منه - مفهوم التقسيم في قانون التخطيط العمراني القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني - المادة (3) منه تقضي بحظر إقامة مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيمها - الاستثناء الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 والأراضي الواقعة داخل الحيز العمراني للقرى - سريان أحكام القانون المذكور على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بأحكامه - مفهوم التقسيم في تطبيق أحكام القانون المذكور - المشرع أخذ بالمدلول المطلق لمفهوم التقسيم بأنه أية تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين حتى ولو كان ذلك لغير أغراض البناء والتعمير - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني تنص على أن "تحظر إقامة أية منشآت في الأراضي الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر:
( أ‌ ) الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات في الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب‌) الأراضي الواقعة داخل الحيز العمراني للقرى .....، وتضيف المادة (3) من مواد إصدار القانون المشار إليه "تسري أحكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التي لم يصدر قراراً باعتمادها حتى العمل به".
ومفاد ما تقدم أن المشرع حظر بموجب المادة (2) المشار إليها إقامة أية مبان أو منشآت على الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات من شأنها تقسيم الأراضي الزراعية، واعتبر المشرع الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية في حكم الأراضي الزراعية. بيد أنه استثنى من هذا الحظر الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات يجرى إدخالها على الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء وغني عن البيان أن الحظر والاستثناء منه هو ذاته ما نصت عليه المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966. وتقضي المادة (2) من القانون رقم 3 لسنة 1982 سالف الذكر بسريان أحكامه على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به في 26 من فبراير سنة 1982.
ومن حيت إن الثابت من الأوراق أن قطع التعاملات المطلوب شهرها في هذا الموضوع مشتقة من القطعة رقم (22) الكائنة بحوض صالح أبو شنب رقم (24) بزمام الخانكة وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة بكتابها رقم 132 المؤرخ 6/ 4/ 1989 إلى مأمورية الشهر العقاري بالخانكة أن أراضى هذا الحوض هي أرض زراعية تقع داخل كردون مدينة الخانكة المعتمد بموجب القرار الوزاري رقم 272 الصادر بتاريخ 17/ 6/ 1971، فمن ثم تضحى هذه القطع من الأراضي الزراعية مستثناة من الحظر بعدم إقامة أية مباني أو منشآت عليها أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيمها ويغدو من الجائز اتخاذ هذه الإجراءات في شأن تقسيمها باعتبار أن كردون مدينة الخانكة - الذي تقع هذه القطع داخله - معتمد من قبل 1/ 12/ 1981.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالإجراء الذي اتخذته مأمورية الشهر العقاري بالخانكة بوقف إجراءات شهر مشروعات التعامل على هذه القطع لحين تقديم أصحاب الشأن في هذه المشروعات صورة مصدقاً عليها من القرار الصادر بالموافقة على تقسيم هذه الأرض. فقد تبين للجمعية العمومية أن المادة (11) من قانون التخطيط العمراني المشار إليه تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين، كما يعتبر تقسيماً إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة". وتنص المادة (12) على أنه "لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماده وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية".
وتنص المادة (13) على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي وعلى الأخص في المجالات الآتية:
( أ‌ ) نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة دون مقابل من أرض التقسيم المعدة للبناء والتعمير ...
(ب‌) عروض الشوارع بالتقسيم بمراعاة ما يحتمل من ازدياد السكن وحركة المرور وغيرها من الاعتبارات المتصلة بالعمران بالمنطقة التي يقع بها التقسيم والمناطق المجاورة لها ....." كما تنص المادة (17) على أنه "إذا كان التقسيم لغير أغراض البناء والتعمير أو كان واقعاً أو مطلاً على شوارع قائمة أو مستطرقة أو كان لا يتطلب إنشاء شوارع مستجدة فيكفي لاعتماده موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم للوحدة المحلية متى تحققت من استيفائه للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه" وتنص المادة (22) على أن "يحظر على المقسم بنفسه أو بواسطة غيره الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل في قطعة أرض من أراضيه أو أي شطر منه إلا بعد أن يودع بمكتب الشهر العقاري صورة مصدقاً عليها من القرار الصادر بإعفاء التقسيم ومرفقاته وشهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تثبت إتمام تنفيذه للمرافق العامة على الوجه المبين في قرار اعتماد التقسيم واللائحة التنفيذية أو أدائه نفقات المرافق العامة المذكورة أو تقديمه ضماناً بتكاليف تنفيذها. على أنه في حالة التقسيم طبقاً للمادة (17) من هذا القانون فيكتفي بتقديم صورة مصدق عليها من الموافقة على التقسيم إلى مكتب الشهر العقاري".
ومفاد ما تقدم أن المشرع حدد المقصود بالتقسيم في تطبيق أحكام قانون التخطيط العمراني بأنه كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين، كما اعتبر تقسيماً إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أم منفصلة وحظر تنفيذ مشروع التنفيذ أو إدخال أي تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماده وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية. ومن ثم يكون المشرع قد أخذ بمدلول مطلق لمفهوم التقسيم فاعتبر أية تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين تقسيماً حتى ولو كان ذلك لغير أغراض البناء والتعمير حسبما نصت على ذلك المادة (17) من القانون. الأمر الذي يغدو معه التعامل الوارد على القطع المشتقة من القطعة (22) من حوض صالح أبو شنب رقم (24) بزمام الخانكة قد ورد على قطع مجزأة من قطعة أصلية ويشملها مفهوم التقسيم الذي أطلقه المشرع في قانون التخطيط العمراني. وإذ تم هذا التعامل بعد العمل بالقانون حسبما أفصحت عن ذلك الأوراق. لذلك تضحى مطالبة مأمورية الشهر العقاري بالخانكة أصحاب الشأن بتقديم صورة مصدق عليها من الموافقة على التقسيم متفقة وأحكام القانون المشار إليه ...... سيما وأن المشرع في المادة (67) من القانون المذكور قد نص على أن يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة الثانية والعشرين سالف الإشارة إليها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع الطلبين رقمي 388 لسنة 1988 و389 لسنة 1988 بإشهار إرث وبيع بناحية الخانكة بمركز الخانكة - حوض صالح أبو شنب / 24 لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بإصدار قانون التخطيط العمراني.