مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 43

جلسة 28 نوفمبر سنة 1932

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطيه بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(40)
القضية رقم 405 سنة 3 القضائية

تبديد أشياء محجوزة. حكم بالإدانة. وجوب بيان الواقعة بياناً كافياً.
(المادتان 296 و297 ع)
الحكم الذي يعاقب على التبديد، تطبيقاً للمادتين 296 و297 من قانون العقوبات، يجب أن يبين فيه تاريخ الحجز، وصفة الزراعة المحجوز عليها إن كانت محصودة أو هي قائمة غير محصودة، ويوم البيع، أو اليوم الذي يكون تأجل له البيع، والدليل على علم المتهم به، ذلك الدليل الذي لا يصح أن يؤخذ إلا من أوراق الحجز الرسمية نفسها، وكيفية معرفة مندوب البيع أن الزراعة بدّدت، هل انتقل إليها وعاينها إن كانت زرعاً قائماً غير محصود أم ماذا؟ فإذا قصر الحكم عن ذلك تعين نقضه.