مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 648

(فتوى رقم 719 في 1/ 9/ 1996 جلسة 7/ 8/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2293)
(236)
جلسة 7 من أغسطس سنة 1996

ضرائب ورسوم جمركية - الإعفاء منها تطبيقاً لاتفاقيات مبرمة مع جهات أجنبية - بقاء الإعفاء في ظل القانون رقم 91 لسنة 1983 تنظيم الإعفاءات الجمركية.
المادة (13) من القانون ألغت الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في القوانين السابقة عليه في غير ما إخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب اتفاقيات مبرمة بين الحكومة المصرية والجهات الأجنبية - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 1976 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ووادي النيل تنص على أن "يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بصفتها مقاولاً في شأن البحث عن البترول واستغلاله في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ووادي النيل وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها". وأن المادة (2) تنص على أن "تكون الأحكام الواردة في المواد 4، 5، 6، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24 والملحق (جـ) من الاتفاقية قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أي تشريع مخالف لها". وتنص المادة الخامسة من اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله في بعض مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ووادي النيل بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر على أن "تكون شركة بترول خليج السويس (جابكو) التي أنشأتها المؤسسة وأموكو في 31 يوليو سنة 1965 كشركة مصرية من شركات القطاع الخاص لا تحقق أرباحاً والمسجلة في 15 ديسمبر سنة 1966 برقم 132680 هي الشركة القائمة بالعمليات .......". وتنص المادة الثانية عشرة من الاتفاقية على أن "( أ ) يسمح للمؤسسة وللاموكو وللشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن، الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بالاستيراد من الخارج مع إعفائهم من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول للمؤسسة بأن هذه الأشياء المستوردة مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية .......... (ج) تشمل الرسوم الجمركية في خصوصية استعمالها في هذه الاتفاقية كافة الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية (باستثناء ما يدفع للحكومة نظير خدمات فعلية أديت) التي يستحق أداؤها بسبب استيراد الشيء أو الأشياء المقصودة".
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (13) من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية بموجب اتفاقيات مبرمة بين الحكومة المصرية والدول والمنظمات الدولية الإقليمية والجهات الأجنبية، يعمل بالأحكام المنظمة للإعفاءات الجمركية الواردة بهذا القانون ويلغى كل ما يخالف ذلك من إعفاءات جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المنصوص عليها في القوانين والقرارات الآتية ....".
واستظهرت الجمعية العمومية من تلك النصوص أن المشرع أجاز للهيئة المصرية العامة للبترول - التي حلت محل المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت وشركة بترول خليج السويس (جابكو) ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن. الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع الاتفاقية باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والممتلكات المنقولة من الخارج معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وذلك بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول بالهيئة بأن هذه الأشياء مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن والتي أسبغ عليها المشرع قوة القانون واستثناها من أحكام أي تشريع مخالف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن شركة بترول خليج السويس قامت باستيراد مشمول البيانات الجمركية محل النزاع الماثل من الخارج بغرض تنفيذ العمليات الجارية بموجب الاتفاقية المشار إليها وأقرت الهيئة المصرية العامة للبترول، فمن ثم يكون قد تحقق في شأنها مناط الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية. وغني عن البيان في هذا الشأن أنه لا وجه لمظنة أن القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية ألغي الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في القوانين السابقة عليه وإعادة تنظيمها دون أن يتضمن إعفاء الآلات والمعدات والمواد والإمدادات اللازمة لشركات البترول العاملة في مصر. ذلك أن المادة (13) من القانون سالف البيان إنما ألغت الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في القوانين والقرارات المشار إليها بهذه المادة في غير ما إخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب اتفاقيات مبرمة بين الحكومة المصرية والجهات الأجنبية ولم تتضمن هذه المادة إلغاء القانون رقم 15 لسنة 1976 الذي نص على أن تكون للمادة (12) من الاتفاقية المرفقة بها قوة القانون ويجري نفاذها بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف الأمر الذي يقتضي له إعمال حكمه وتنفيذ مقتضاه نزولاً عند القاعدة الثابتة من أن الخاص يقيد العام ولا عكس. وعليه تغدو مطالبة مصلحة الجمارك الماثلة مجردة من صحيح سندها حرية بالإلتفات عنها ورفضها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة مصلحة الجمارك إلزام الهيئة المصرية العامة للبترول أداء مبلغ 151091 جنيهاً (مائة وواحد وخمسين ألفاً وواحد وتسعين جنيهاً) كضرائب ورسوم جمركية على مشمول البيانات الجمركية المشار إليها.