مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 43

جلسة 28 نوفمبر سنة 1932

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطيه بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(41)
القضية رقم 406 سنة 3 القضائية

تبديد أشياء محجوزة. عدم تقديمها. كفايته لإثبات نية التبديد. مجرّد سداد الدين المحجوز من أجله لا ينفي المسئولية.
(المادتان 296 و297 ع)
إذا لم يقدّم الحارس الأشياء المحجوزة عليها يوم البيع، وبعد ذلك سدّد ما عليه من الدين، فعدم تقديمه الأشياء المحجوزة كاف لإثبات قيام نية التبديد عنده، ما دام هو لم يدع سبباً مقبولاً له، كحادث قهري مثلاً. أما السداد فيما بعد فلا يغير وجه المسئولية.