مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 651

(فتوى رقم 771 في 5/ 10/ 1996 جلسة 7/ 8/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2298)
(237)
جلسة 7 من أغسطس سنة 1996

مسئولية مدنية - مسئول حارس الأشياء - أركانها.
القانون المدني - المادة 178 منه - الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له مكنة السيطرة على شيء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير - الإخلال بذلك - الخطأ مفترض في جانبه - وجوب التعويض - كيفية الإعفاء من الالتزام بالتعويض - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 178 من القانون المدني تنص على أن "كل من يتولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدته هذه الأشياء من أضرار".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له مكنة السيطرة على شيء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير، فإذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ في جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشيء الخاضع لحراسته ولا يعفى من هذا الالتزام إلا إذا أثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبي رغم ما بذله من عناية في الحراسة كما أن المسئولية تتحقق بتولي شخص حراسة شيء تقتضي حراسته عناية خاصة وبوقوع الضرر بفعل الشيء، فعند ذلك يكون الحارس مسئولاً عن الضرر ويلتزم من ثم بالتعويض. وبتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع يبين أن كابل الكهرباء المخصص لإنارة المنطقة التي وقع بها الحادث هو من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة وهو في حراسة هيئة نظافة وتجميل القاهرة ومن ثم فإذا تسبب احتراق هذا الكابل في إتلاف منشآت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية التزمت هيئة نظافة وتجميل القاهرة بتعويضها عما أصابها من أضرار باعتبارها الشخص المعنوي المسئول عن حراسة هذا الكابل ولا يعفيها من هذه المسئولية إلا إثبات أن هذا الاحتراق كان بسبب أجنبي. ومن حيث إن هيئة نظافة وتجميل القاهرة قد دفعت مسئوليتها بأن دفاترها لم يثبت بها وقوع أية أعطال في هذه المنطقة في هذا التاريخ، وهذا الأمر لم يثبت عدم صحته حيث ورد في محضر الشرطة الذي حرر عن الواقعة أن إحراق الكابل نتج عنه هذه التلفيات، ومن حيث أن كابل الكهرباء سبب الحادث هو في حراسة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة فإنها باتت مسئولة عن تعويض الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية عما لحق بمنشآتها من أضرار وهو ما قدرته بمبلغ .........

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بأن تؤدي للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية مبلغ ............ عوضاً لها عما لحق بمنشآتها من أضرار.