مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 43

جلسة 28 نوفمبر سنة 1932

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطيه بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(42)
القضية رقم 409 سنة 3 القضائية

( أ ) دفاع. الأدلة التي يتمسك بها الدفاع. الرد عليها. غير حتمي. الدفوع الفرعية. طلبات التحقيق المعينة. الرد عليها. وجوبه.
(ب) اعتراف متهم على آخر. جواز الأخذ به في المواد الجنائية.
1 - محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي يتمسك بها الدفاع عن المتهم؛ ولا بأن تردّ صراحة على الأوجه التي يتقدّم بها، إلا ما كان منها معتبراً من قبيل الدفوع الفرعية وطلبات التحقيق المعينة.
2 - إنه وإن كان صحيحاً بموجب القانون المدني أن اعتراف الشخص حجة قاصرة لا ينتج أثره إلا في حقه وحده ولا يتعداه إلى غيره، إلا أن هذه القاعدة لا تسري في المسائل الجنائية، إذ للمحكمة الجنائية مطلق الحرّية في تقدير الدليل الذي يقدّم إليها. فإذا اطمأنت لسبب ما عند نظرها الموضوع إلى صدق اعتراف متهم على آخر، ورأت الأخذ بذلك الاعتراف في حق المعترف عليه، فإن لها ذلك بلا مراء.