مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 44

جلسة 28 نوفمبر سنة 1932

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطيه بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(43)
القضية رقم 412 سنة 3 القضائية

تبديد أشياء محجوزة. الحكم الذي يعاقب على هذه الجريمة. البيانات الواجب ذكرها فيه.
(المادة 296 ع)
الحكم الصادر بالعقوبة، تطبيقاً للمادة 296 من قانون العقوبات، يجب أن يكون مستوفياً للبيانات الخاصة بدليل توقيع الحجز، وتاريخ حصوله؛ واليوم الذي حدّد للبيع، والجهة التي نبه على المتهم بنقل الأشياء المحجوزة إليها، وهل هذه الجهة خارجة عن المحل الذي أوقع الحجز فيه أو لا، وإن كانت خارجة عنه فما الذي يحتم على المتهم نقل الأشياء إلى المحل الذي عين بعد ذلك لإجراء البيع فيه، حتى إذا لم توجد به عدّ مبدّداً. فإذا خلا الحكم من هذه البيانات كان معيباً عيباً جوهرياً يوجب نقضه.