مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 656

(فتوى رقم 796 في 9/ 10/ 1996 جلسة 25/ 9/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2613)
(240)
جلسة 25 من سبتمبر سنة 1996

ضريبة - ضرائب ورسوم جمركية - الإعفاء منها - جواز الإفراج المؤقت.
وضع المشرع بمقتضى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات - الإعفاء منها يكون بنص خاص - استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة - جواز الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إذا وردت من الخارج برسم الوزارات أو المصالح الحكومية أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تتبعها وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية - إفراج مؤقت مقابل تعهد بالسداد حال عدم صدور قرار بالاعفاء - عدم صدور القرار - التزام بالأداء - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص ....... وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها - ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل تمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون" وتنص المادة (101) من القانون ذاته على أن "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة وأجاز المشرع الإفراج مؤقتاً عنها دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إذا وردت من الخارج برسم الوزارات أو المصالح الحكومية أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تتبعها وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
ومتى كان الثابت على ما تقدم أن مصلحة الجمارك قد أفرجت عن سيارة بيجو إسعاف مشمول البيان الجمركي رقم 21938/ 1981 إفراجاً مؤقتا برسم وزارة الداخلية - الإدارة العامة لإمداد الشرطة دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليها وفقاً للقوانين واللوائح نظير تعهدها بسداد تلك الضرائب والرسوم في حالة عدم صدور قرار بإعفائها، وإذ الثابت أن السيارة سالفة الذكر لم يصدر قرار بإعفائها من الضرائب والرسوم كما لم يتم إعادة تصديرها للخارج فمن ثم تغدو الضرائب والرسوم المستحقة عليها واجبة الأداء لصالح مصلحة الجمارك والمقدرة بمبلغ 11352.250 جنيه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة الداخلية أداء مبلغ مقداره 11352.250 جنيه إلى مصلحة الجمارك كضرائب ورسوم جمركية مستحقة على مشمول البيان الجمركي رقم 21938/ 1981.