مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 45

جلسة 5 ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(45)
الطعن رقم 2290 سنة 2 القضائية

تبديد أشياء محجوزة. منشور إدارة الأموال المقرّرة القاضي بإلغاء الحجوز الإدارية. تحقق جريمة تبديد قبل صدوره. لا أثر له فيها.
إن المنشور القاضي بإلغاء الحجوز الإدارية الصادر في 17 أغسطس سنة 1931 من إدارة الموال المقرّرة، بناء على قرار وزارة المالية الصادر في 13 أغسطس سنة 1931 بتقسيط السلفيات الزراعية، ليس له بطبيعته من القوّة القانونية ما يمحو جريمة تبديد تحققت بجميع أركانها القانونية من قبل صدوره.