مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 56

جلسة 5 ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(48)
الطعن رقم 278 سنة 3 القضائية

( أ ) شهود. طبيب شرعي. طبيب كشاف. الجمع بينهما في الجلسة. لا غضاضة.
(المادة 78 تحقيق)
(ب) محضر جلسة. البيانات الواردة به. الادعاء بعكسها. طريقة تحقيقه.
(المادتان 229 تحقيق و226 مدني)
(جـ) جريمة. مكان وقوعها تحديداً. عدم ذكره في الحكم. لا أهمية.
(د) واقعة قتل. ساعة وفاة القتيل. استخلاصها من ظروف الدعوى وشهادة الشهود. لا مانع.
(هـ) حكم. سوء تحريره. فهم أدلته. لا نقض.
1 - لا غضاضة من الوجهة القانونية في أن تجمع المحكمة بين الطبيب الشرعي وبين الطبيب الكشاف، لتسمع أقوال أوّلهما في مواجهة ثانيهما عن بعض نقط واردة في تقرير الثاني كانت مثاراً للاعتراض والتشكيك من جانب الدفاع، ولتستفسر من الطبيب الكشاف في مواجهة الطبيب الشرعي عن بعض ما غمض في تقريره، وتستوضحه عما قام به من الإجراءات التي قد يحتاج الطبيب الشرعي إلى السؤال عنها كيما يستطيع أن يدلي برأيه فيما تسأله المحكمة عنه.
2 - محضر الجلسة حجة بما ثبت به. والادّعاء بعكس ما ورد فيه لا يثبت إلا بطريق الطعن فيه بالتزوير.
3 - ليس من المهم تحديد بقعة المكان الذي وقعت فيه الجريمة في الحكم، فإن ذلك ليس من أركان الجريمة [(1)].
4 - إذا ذكرت المحكمة في حكمها نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعي أن بيانات الصفة التشريحية لم تساعده على تعييناً وفاة القتيل تعييناً دقيقاً، ولكنها من جهة أخرى حدّدت هي بنفسها تلك الساعة أخذاً "بما تبينته من ظروف الدعوى وملابساتها وشهادة الشهود"، فلا مطعن عليها في ذلك، إذ هي قد بنت حكمها فيه على أساس صحيح لها الحق في الاعتماد عليه لاستخلاص ما ترى استخلاصه منه.
5 - لا يبطل الحكم أن يكون محرّراً بأسلوب ملتو معقد ما دام أنه عند التأمل فيه يرى أن أدلته في ذاتها مفهومة موصلة إلى النتيجة التي خلص إليها.


[(1)] أي متى كانت جهة ارتكاب الجريمة معينة في الحكم.