مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 676

(فتوى رقم 797 في 7/ 10/ 1996 جلسة 26/ 9/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2419)
(245)
جلسة 26 من سبتمبر سنة 1996

ضريبة - ضرائب ورسوم جمركية - الإعفاء منها - اتفاقية.
وضع المشرع بمقتضى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات - الإعفاء يكون بنص خاص - تحصل الضرائب عند ورود البضاعة - جواز الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة - اتفاق التعاون الفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة هولندا الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1977 أعفى المعدات والمركبات ذات المحركات التي تقدمها هولندا والمرتبطة بمشروعات التعاون من كافة الضرائب والرسوم المقررة على الواردات - انتقال ملكيتها إلى حكومة جمهورية مصر العربية بانتهاء التعاون بين الحكومتين - إقرار مصلحة الجمارك بأن محل النزاع أفرج عنه مشمولاً بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بحسبانه وارداً من الخارج لاستخدامه في إطار الاتفاق المشار إليه - أثره - مطالبة الجمارك بالضرائب والرسوم تكون فاقدة لسندها - تطبيق.
إن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص ...... وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها، ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل تمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون" وتنص المادة (101) من القانون ذاته على أن "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة" كما تنص المادة (5) من اتفاق التعاون الفني بين جمهورية مصر العربية وحكومة هولندا الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1977 على أن "ستعفي حكومة ج. م. ع المعدات (المركبات ذات المحركات) والمعدات الأخرى التي تقدمها للحكومة الهولندية والمرتبطة بمشروع ما من كافة الرسوم على الواردات أو أي رسوم عامة أخرى". وتنص المادة (6) من ذات الاتفاقية على أن "ستظل كافة الآلات والمعدات التي تقدمها الحكومة الهولندية مملوكة لها طوال مدة المشروع وستنتقل ملكيتها إلى حكومة ج. م. ع عندما ينتهي التعاون بين الحكومتين في هذا المشروع ما لم تكن تلك الآلات والمعدات مطلوبة لبعض مشروعات التعاون الفني الأخرى التي تشترك فيها الحكومتين".
واستظهرت الجمعية العمومية من تلك النصوص أن المشرع وضع أصلاً عاماً في قانون الجمارك مؤداه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة واستثناءً من ذلك أجاز المشرع الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة. كما تبين للجمعية أن اتفاق التعاون الفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة هولندا الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1977 قد أعفى المعدات والمركبات ذات المحركات التي تقدمها الحكومة الهولندية والمرتبطة بإحدى مشروعات التعاون من كافة الضرائب والرسوم المقررة على الواردات كما نقل ملكية هذه الآلات والمعدات إلى حكومة جمهورية مصر العربية بانتهاء التعاون بين الحكومتين.
ومتى كان الثابت أن محل النزاع الماثل قد أفرج عنه مشمولاً بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بحسبانه وارداً من الخارج لاستخدامه في مشروع ألبان دمياط "ديلاكو" في إطار اتفاق التعاون الفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة هولندا الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1977 وهو ما أقرت به مصلحة الجمارك ذاتها ولم تدحضه فمن ثم فإنه يضحى متمتعاً بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة الأمر الذي تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.
ولا ينال من ذلك قيام محافظة دمياط ببيع السيارات مشمول البيان الجمركي آنف الذكر بنقل ملكية الآلات والمعدات المعفاة عند نهاية التعاون بين الحكومتين إلى جمهورية مصر العربية ومن ثم يضحى تصرف محافظة دمياط في السيارات محل المنازعة صادراً ممن يملكه وليس من شأنه زوال الإعفاء الجمركي عن تلك السيارات التي نقلت ملكيتها إلى المحافظة متمتعة به وفقاً لنصوص الاتفاقية سالفة البيان.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة المقدمة من مصلحة الجمارك بإلزام محافظة دمياط أداء الرسوم الجمركية على مشمول البيان الجمركي المشار إليه.