مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 57

جلسة 5 ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(50)
الطعن رقم 546 سنة 3 القضائية

( أ ) أحداث متشردون. تطبيق القانون رقم 2 لسنة 1908. شرط توجيه إنذار تشرد. غير لازم.
(ب) متهم. سؤاله عن تهمته أمام المحكمة الابتدائية. وجوبه. أمام المحكمة الاستئنافية. عدم وجوبه.
(المادة 134 تحقيق)
1 - لا يشترط لتطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1908، الخاص بالأحداث المتشردين، على حدث أن يوجه إليه إنذار تشرد، بل إن نصوص هذا القانون صريحة في عدم اشتراط هذا الشرط. ثم إن القانون لم يصدر تعديلاً لقانون التشرد ولم يشر إلى نص من نصوصه، بل إنه قانون خاص سُنّ لتقويم الأحداث الذين يوجدون في ظروف خاصة، ويكفي بموجبه تحقق قيام هذه الظروف في حدث حتى يؤخذ بحكمه.
2 - سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً بحسب القانون إلا أمام محكمة الدرجة الأولى، أما لدى المحكمة الاستئنافية فلا، بل إن عليه هو - وهو المستأنف - أن يبين وجه استئنافه.