مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 60

جلسة 12 ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(56)
الطعن رقم 661 سنة 3 القضائية

ضرب عمد. حكم في جريمة ضرب عمد. عدم ذكره لفظ العمد. فهم العمد من سياقه. لا عيب.
ذكر لفظ "العمد" ليس ضرورياً في الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته.