مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 94

جلسة 19 ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(61)
الطعن رقم 668 سنة 3 القضائية

إقراض نقود بفائدة محظورة. ركن الاعتياد. إثبات الوقائع وتواريخها.
(المادة 294 مكررة/ 3 ع)
الحكم الذي يعاقب على جريمة الاعتياد على إقراض نقود بفائدة تزيد على الحد الأقصى قانوناً يجب أن يتضمن - فيما يتضمن من بيان الوقائع المكوّنة للجريمة المعاقب عليها - تواريخ وقائع الإقراض، للتحقق مما إذا كانت تلك الوقائع لها أثر قانوني باق، وأنه لا يزال يصح الاعتماد عليها في تكوين ركن الاعتياد على الإقراض بالفائدة المحظورة. فإذا قصر الحكم في هذا البيان كان معيباً متعيناً نقضه.