مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 100

جلسة 26 ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(66)
القضية رقم 838 سنة 3 القضائية

مراقبة. المراقبة التي يقضى بها طبقاً للمادة التاسعة من قانون المتشردين. عقوبة أصلية لا تبعية. سهو محكمة الموضوع عن الفصل فيها. سبيل إصلاحه.
(القانون رقم 24 لسنة 1923)
إن المراقبة التي يقضى بها طبقاً للمادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه في أحوالهم هي المراقبة الخاصة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة السادسة من ذلك القانون، وهي ليست عقوبة تبعية بل هي عقوبة أصلية قائمةً بذاتها تترتب على مخالفة موجب الإنذار مخالفة من المنصوص عليه بالمادة التاسعة. فإذا سهت محكمة الموضوع عن الفصل في تهمة مخالفة موجب إنذار الاشتباه فلا تستطيع محكمة النقض والإبرام إصلاح سهو محكمة الموضوع بتطبيق القانون، وإنما سبيل إصلاح سهو المحكمة أن تعيد النيابة القضية إليها بإعلان جديد تطلب منها فيه الفصل في تهمة مخالفة موجب إنذار الاشتباه التي سهت عن الفصل فيها.