مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 101

جلسة 26 ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(68)
القضية رقم 844 سنة 3 القضائية

حكم. حكم غيابي. إجراء من إجراءات التحقيق. حكم غيابي مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات بدون تنفيذ وبدون صيرورته انتهائياً. سقوط الحق في الدعوى العمومية. متابعة سير الإجراءات. لا محل له.
(المادتان 279 و281 تحقيق)
إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق. فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ أو يصبح حكماً نهائياً فقد سقط بذلك الحق في إقامة الدعوى العمومية على المتهم، ولا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير في الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما.