مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 104

جلسة 2 يناير سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وعضوية حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(72)
القضية رقم 849 سنة 3 القضائية

الإهانة المنصوص عليها في المادة 159 عقوبات المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931 معناها. القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يتحقق؟
1 - إن الإهانة التي نصت عليها المادة 159 المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931 هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراءً وحطاً من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراءً. فمن وصف حكم محكمة بكلمة جرى العرف بعدّها زراية وحطاً من الكرامة فقد أهان هذه المحكمة وحق عليه العقاب بمقتضى المادتين 148 و159 من المرسوم بقانون المتقدّم الذكر. ولا يقال إن ما يوجه إلى الحكم من الأوصاف المزرية لا ينسحب إلى هيئة المحكمة، فإن هناك تلازماً ذهنياً بين الحكم والهيئة التي أصدرته، فالازدراء بحكم يشمله هو والهيئة التي أصدرته معاً.
2 - القصد الجنائي في جريمة الإهانة التي نصت عليها المادة 159 المذكورة يتحقق متى كانت العبارة بذاتها تحمل الإهانة. ولا عبرة بالبواعث.