مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 108

جلسة 16 يناير سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وعضوية حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(75)
القضية رقم 855 سنة 3 القضائية

( أ ) مجرمون أحداث. المادة 61 عقوبات. الجزاءات التي رتبتها. عقوبة حقيقية. الطعن في الحكم الصادر بموجب هذه المادة. جوازه من الصغير الذي عومل بها.
(المادة 229 تحقيق)
(ب) متهم. سؤاله عن تهمته. وجوبه أمام محكمة الدرجة الأولى. لا وجوب له أمام المحكمة الاستئنافية.
(المادتان 134 و187 تحقيق)
(جـ) جلسة. محضر تأجيل غير ممضي عليه من رئيس الجلسة. لا أهمية لذلك.
(المادة 170 تحقيق)
(د) تعديل وصف التهمة من إحداث عاهة مستديمة عمداً بالمادة 204 إلى إصابة خطأ بالمادة 208 عقوبات. تظلم المحكوم عليه من هذا التعديل. لا معنى له.
1 - الحكم الصادر بموجب المادة 61 عقوبات يجوز الطعن فيه بطريق النقض من الصغير الذي عومل بمقتضى هذه المادة. وليس من الصواب القول بأن ما رتبته هذه المادة من الجزاءات لا يعتبر عقوبة بالمعنى الحقيقي، فلا يجوز الطعن فيها بطرق النقض - ليس من الصواب القول بذلك، إذ هذه الجزاءات وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات المبينة لأنواع العقوبات الأصلية والتبعية، إلا أنها في الواقع عقوبات حقيقية نص عليها قانون العقوبات في مواد أخرى لصنف خاص من الجناة، هم الأحداث، وتوقيعها تترتب عليه حقوق للمجني عليه وواجبات والتزامات على والدي الصغير أو وصيه في حالة التسليم. على أنه إذا كان المسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها يستطيعان الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بتلك الحقوق في دعوى الجناية أو الجنحة المقامة على الصغير الذي عومل بمقتضى المادة 61 عقوبات، فكيف لا يكون لهذا الصغير أن يطعن هو أيضاً بهذا الطريق سواء بنفسه أو بواسطة وليه أو وصيه.
2 - سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً إلا أمام محكمة الدرجة الأولى، أما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال (المادة 187 تحقيق جنايات)، بل هو أوجب الابتداء - بعد تلاوة التقرير الذي يقدّمه أحد القضاة - بسماع أقوال المستأنف، ثم يبدي باقي الخصوم أقوالهم ويكون المتهم آخر من يتكلم.
3 - لا أهمية للطعن في حكم بأن أحد محاضر جلسات القضية لم يختم من رئيس الجلسة إذا كان هذا المحضر محضر تأجيل لعدم صلاحية هيئة المحكمة لنظر الدعوى، وكان محضر المرافعة التي أعقبها الحكم المطعون فيه موقعاً عليه من الرئيس.
4 - إذا عدّلت المحكمة الاستئنافية وصف التهمة، بأن اعتبرتها من قبيل الإصابات الخطأ (المادة 208 ع)، بعد أن كانت هذه التهمة هي إحداث عاهة مستديمة عمداً (المادة 204 ع)، فلا معنى لتظلم المحكوم عليه من هذا التعديل الذي هو في مصلحته.