مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 128

جلسة 23 يناير سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وعضوية حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(82)
القضية رقم 963 سنة 3 القضائية

تغيير وصف التهمة:
الأفعال المسندة للمتهم. تغيير وصفها في الحكم الصادر بالعقوبة. حدوده وطريقته. الأفعال المسندة للمتهم في أمر الإحالة. عدم احتمالها غير وصف الاشتراك. وصفها في الحكم بأنها فعل أصلي. خطأ مخل بحق الدفاع. الأوصاف القانونية للجرائم. العناصر التي تؤخذ منها.
(المواد 33 و36 و37 و38 و40 تشكيل)
إن المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا تبيح للمحكمة بدون تعديل في التهمة على الطريقة المدوّنة بالمواد 36 و37 و38 من ذلك القانون أن تغير في حكمها بالعقوبة وصف الأفعال المسندة للمتهم إلا في حدود المادة 33 من القانون نفسه، أي أن تعطي لذات الأفعال المسندة في أمر الإحالة وصفاً تحتمله قانوناً غير وصفها الذي وصفها به قاضي الإحالة. فإذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم في أمر الإحالة لا تحتمل أي وصف آخر غير وصف الاشتراك في الجريمة، ولا يمكن بوجه من الوجوه أن توصف بأنها فعل أصلي، فمن الخطأ أن تصفها المحكمة بأنها فعل أصلي. ووصفها كذلك مخل بحق الدفاع مبطل للحكم. ولا يغني أن تقول في حكمها "إنه وإن كانت التهمة الموجهة إلى المتهم الثاني هي تهمة الاشتراك في جريمة القتل بطريق الاتفاق والمساعدة والتواجد في محل الحادثة مع الفاعل الأصلي حسب وصف النيابة، وهذه الأفعال هي مشاركة في الجريمة تدني القائم بها إلى مرتبة المرتكب لها (Co - auteur)، وقد تناول الدفاع كل هذه النقطة ولذلك فتعديل الوصف بالشكل الذي رأته المحكمة لم يخل بدفاع المتهم" - لا يغني هذا القول لأنه غير قانوني، إذ العناصر التي تؤخذ منها الأوصاف القانونية للجرائم لا تحتمل أن يكون فيها تقريب ومداناة. [(1)]


[(1)] الواقعة أن شخصاً اتهم بأنه قتل آخر بأن أطلق عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدق به الإصابة التي أودت بحياته وذلك مع سبق الإصرار. واتهم الطاعن بأنه اشترك مع هذا الشخص في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه ورافقه إلى محل الحادث فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. أحيل المتهمان على قاضي الإحالة فأحالهما على محكمة الجنايات التي قضت ببراءة المتهم الأوّل وبمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة إلخ على اعتبار أن ما وقع منه هو أنه قتل القتيل عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله إلخ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بأن محكمة الجنايات قد أخلت بحقه في الدفاع لأنها، من غير لفت نظره، قد عدّلت في وصف التهمة، إذ اعتبرته فاعلاً أصلياً مع أن التهمة التي أحيل إليها هي أنه شريك بالاتفاق والمساعدة مع آخر اتهم بأنه الفاعل الأصلي للجريمة.