مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 129

جلسة 23 يناير سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وعضوية حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(83)
القضية رقم 965 سنة 3 القضائية

دفاع: بصمة الأصبع. التوقيع بها. تحقيق هذا التوقيع. سبيله عند الإنكار. عدم تحقيقه عند الإنكار وإغفاله كلية. مبطل للحكم.
إذا دفع المتهم بالتبديد لدى المحكمة بأنه لم يوقع ببصمة إصبعه على محضر الحجز المقول بحصوله، وأنه كان غائباً عن البلد وقت توقيع الحجز، وأن البصمة المنسوبة إليه بذل محضر الحجز ليست بصمة، فيجب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه ردّاً يبين وجهة نظر المحكمة في عدم الأخذ به. أما إغفاله كلية فمخل بحقوق الدفاع إخلالاً يبطل الحكم. والسبيل الوحيدة المتعينة لتحقيق هذا التوقيع عند إنكاره هي رأي ذوي الفن بقلم تحقيق الشخصية، وهي سبيل ميسورة لا يصح العدول عنها إلى أية سبيل أخرى.