مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 133

جلسة 13 فبراير سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(88)
القضية رقم 859 سنة 3 القضائية

حجز. توقيعه بصفة قضائية. وجوب احترامه. الإخلال به. دعوى بطلانه. سبيلها. اختلاس المحجوز. جريمة ضارّة.
إن الحجز ما دام قد وقع بصفة قضائية فهو واجب الاحترام، وليس لأحد الإخلال به. ومن يدّعي بطلانه فعليه أن يرفع أمر ذلك للقضاء، لا أن يخل بالحجز ويختلس الأشياء المحجوزة. فإذا أقدم على اختلاسها فجريمة اختلاسها تتحقق حتماً، وهي في ذاتها جريمة ضارّة، سواء أطلب الحاجز تعويضاً عن هذا الاختلاس أم لم يطلب.