مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 134

جلسة 20 فبراير سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(90)
القضية رقم 1061 سنة 3 القضائية

استئناف. حكم غيابي صادر في معارضة. متى يبدأ ميعاد استئناف المتهم لها؟
(المادة 177 تحقيق)
الأحكام الغيابية الصادرة في المعارضة، سواء في موضوعها أو باعتبارها كأن لم تكن، يبدأ ميعاد استئناف المتهم لها من تاريخ صدورها، ولا حاجة إلى إعلانها إليه حتى يبدأ هذا الميعاد كما هو الشأن في الحكم الغيابي الأوّل القابل للمعارضة.