مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 140

جلسة 27 فبراير سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(94)
القضية رقم 1110 سنة 3 القضائية

جريمة الإتلاف. العمد فيها. تحقق القصد الجنائي.
(المادتان 321 و322 عقوبات)
ليس لجريمة الإتلاف قصد جنائي خاص بل هي تتحقق بمجرّد تعمد الإتلاف.