مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 149

جلسة 6 مارس سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(98)
القضية رقم 1119 سنة 3 القضائية

تبديد أشياء محجوزة. طلب تحقيق مقدار الأرض المحجوز على زراعتها والمقول بتبديد محصولها. من طلبات التحقيق. وجوب الرد عليه.
طلب تحقيق مقدار الأرض المحجوز على زراعتها المقول بتبديدها هو طلب صريح من طلبات التحقيق التي يتعين قانوناً على المحكمة الفصل فيها، والتي يترتب على إغفالها وعدم الرد عليها سلباً أو إيجاباً بطلان الحكم ونقضه متى كان تعيين هذا المقدار من الأمور الجوهرية التي تؤثر في الفصل في الدعوى.