مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 149

جلسة 6 مارس سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(99)
القضية رقم 1124 سنة 3 القضائية

دفاع شرعي. الدفع به. مناطه اعتراف المتهم بما أسند إليه وبيان الظروف التي ألجأته إلى ما وقع منه.
(المادة 210 ع)
يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعي أن يكون معترفاً بما وقع منه، وأن يبين الظروف التي ألجأته إلى هذا الذي وقع منه، ومن الذي اعتدى عليه أو على ماله أو خشي اعتداءه عليه أو على ماله اعتداء يجيز ذلك الدفاع الشرعي. فإذا كان المتهم نفسه قد أنكر بتاتاً ما أسند إليه ودار دفاع محاميه على هذا الإنكار فإن ما جاء على لسان المحامي عرضاً وعلى سبيل الفرض والاحتياط من أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي لا يعتبر دفعاً جدّياً تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه. ولا يقبل من المتهم الطعن في الحكم الصادر عليه بمقولة إنه أغفل الرد على هذا الدفع.