أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 4 - صـ 536

جلسة 26 من فبراير سنة 1953
(80)
القضية رقم 196 سنة 20 قضائية

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين.
إعلان. إعلان الشخص للنيابة. متى يصح. وجوب قيام المعلن بالتحريات الدقيقة الكافية للتقصي عن إقامة المعلن إليه. لا يكفي ورود الورقة بدون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي. مثال.
إن إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه فلا يكفي أن ترد الورقة بدون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي. وإذن فمتى كان يبين من الأوراق أن تقرير الطعن حرر بقلم كتاب المحكمة في يوم 26 من يونيو وتبعاً لذلك يكون آخر ميعاد لإعلان هذا التقرير هو يوم 11 يوليو وأن الطاعنين طلبا في بادئ الأمر إعلان التقرير للمطعون عليهم في بلدة معينة ولما توجه المحضر لإعلانهم أجابه نائب العمدة بأنهم غير مقيمين في هذه البلدة وبأن العمدة الذي يتبعونه مقيم بدائرة بلدة أخرى وعلى أثر ذلك اكتفى الطاعنان بطلب إعلان المطعون عليهم للنيابة باعتبار أنهم غير معلوم لهم محل إقامة في القطر المصري وتم الإعلان على هذه الصورة في 5 من يوليو ولم يثبت الطاعنان أنهما حاولا قبل الإعلان للنيابة التحري عن محل إقامة المطعون عليهم من عمدتهم المقيم في البلدة المعينة في إجابة نائب عمدة البلدة الأولى ولم يقدم الطاعنان ما يدل على أنهما بذلا جهداً في سبيل الاهتداء إلى محل إقامة المذكورين، فإن إعلان ورقة الطعن يكون قد وقع باطلاً عملاً بنص المواد 11 و14 و24 من قانون المرافعات وللمحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها في غيبة المطعون عليهم وفقاً لنص المادة 95 من قانون المرافعات وينبني على بطلانه عدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

في يوم 26 من يونيه سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 26 من فبراير سنة 1950 في الاستئناف رقم 93 سنة 5 ق تجاري وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في 28 من مارس سنة 1949 في القضية رقم 161 سنة 1947 تجاري كلي ورفض دعوى المطعون عليهم. واحتياطياً إحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى. وإلزام المطعون عليهم في كلتا الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 5 يوليه سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن في نيابة دمنهور، وفي 13 منه أودع الطاعنان أصل ورقة المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهما، ولم يقدم المطعون عليهم دفاعاً.
وفي 11 من سبتمبر سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات. واحتياطياً في حالة قبوله شكلاً بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات.
وفي 12 من فبراير سنة 1953 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين على ما جاء بمذكرته. والنيابة نزلت عن الدفع بعدم قبول الطعن إذا صح ما قاله محامي الحكومة رداً عليه. وصممت على ما جاء بمذكرتها في موضوع الطعن. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامي عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 9 من إبريل سنة 1947 صدر قرار من اللجنة الجمركية في مدينة الإسكندرية بإدانة المطعون عليهم في تهمة تهريب مسندة إليهم وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مقدارها 151 جنيهاً و410 مليماً مع مصادرة الجمال والمواد المضبوطة فرفع المطعون عليهم معارضة في هذا القرار أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، وبتاريخ 29 مارس سنة 1949 حكمت محكمة الإسكندرية بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع ببطلان قرار اللجنة وباعتباره كأن لم يكن. فاستأنف الطاعنان هذا الحكم. وفي 26 فبراير سنة 1950 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فقرر الطاعنان بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليهم في 5 يوليو سنة 1950 لنيابة دمنهور الكلية على أساس أنه غير معلوم لهم محل إقامة في القطر المصري.
ومن حيث إن النيابة العامة طلبت الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن إعلاناً صحيحاً مؤسسة طلبها هذا على أن الطاعنين طلبا في بادئ الأمر إعلان التقرير للمطعون عليهم باعتبارهم من ناحية حوش عيسى مركز أبو المطامير ومن عربان القطيفة شياخة العمدة محمد لطيف فلما توجه المحضر في أول يوليو سنة 1950 لإعلانهم أجابه نائب عمدة حوش عيسى بأن المطعون عليهم غير مقيمين بتلك الناحية وبأن العمدة محمد لطيف تابع لمركز الدلنجات، فعمد الطاعنان إلى إعلان المطعون عليهم للنيابة دون محاولة إعلانهم حيث يقيم العمدة الذي قرر الطاعنان في طلب الإعلان أنهم يتبعونه وأنه كان لدى الطاعنين سعة من الوقت بين تاريخ الإجابة وبين آخر ميعاد للإعلان يستطيعان في خلالها الإعلان على الوجه السابق بيانه وأنه لم يقدم في الأوراق ما يدل على أن الطاعنين حاولا التحري عن محل إقامة المطعون عليهم فلم يوفقا.
وحيث إن هذا الدفع في محله - ذلك لأنه يبين من مراجعة الأوراق أن تقرير الطعن حرر بقلم كتاب هذه المحكمة في 26 من يونيه سنة 1950 وتبعاً لذلك يكون آخر ميعاد لإعلان تقرير الطعن هو يوم 11 يوليه سنة 1950 وأن الطاعنين طلبا في بادئ الأمر إعلان التقرير للمطعون عليهم بمحل الإقامة السابق الإشارة إليه فتوجه المحضر في أول يوليه سنة 1950 لإعلانهم بمحل إقامتهم هذا وأجابه نائب العمدة بأنهم غير مقيمين بناحية حوش عيسى وبأن العمدة الذي يتبعونه مقيم بدائرة مركز الدلنجات وعلى أثر ذلك اكتفى الطاعنان بطلب إعلان المطعون عليهم لنيابة دمنهور الكلية باعتبار أنهم غير معلوم لهم محل إقامة في القطر المصري وتم الإعلان على هذه الصورة في 5 يوليه سنة 1950 ولم يثبت الطاعنان أنهما حاولا قبل الإعلان للنيابة التحري عن محل إقامة المطعون عليهم من عمدتهم المقول في الإجابة السابقة بأنه تابع لمركز الدلنجات. ولم يقدم الطاعنان ما يدل على أنهم بذلا جهداً في سبيل الاهتداء إلى محل إقامة المذكورين.
ومن حيث إن إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاًً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه فلا يكفي أن ترد الورقة بدون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي. ومن حيث إنه لما تقدم يكون إعلان ورقة الطعن باطلاً عملاً بنص المواد 11 و14 و24 من قانون المرافعات وللمحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها في غيبة المطعون عليهم وذلك وفقاً لنص المادة 59 من قانون المرافعات، وينبني على بطلانه عدم قبول الطعن شكلاً.