أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 4 - صـ 596

جلسة 5 من مارس سنة 1953
(92)
القضية رقم 428 سنة 22 قضائية

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكي شرف المستشارين.
( أ ) وفاء. إثبات. حكم. تسبيبه. اعتماد صحة الوفاء الحاصل للمالك الظاهر لأسباب مسوغة. تقريره بأن المكاتبات الحاصلة بين الطاعن والمطعون عليه الثاني ليست حجة على المطعون عليه الأول لأنها ليست صادرة منه ولا توقيع له عليها. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا قصور.
(ب) إثبات. تحقيق. حكم. تسبيبه. رفضه طلب الطاعن الإحالة على التحقيق لاقتناع المحكمة من أوراق الدعوى بعدم صحة دعواه. لا خطأ.
(جـ) نقض. طعن. سبب الطعن. إغفال محكمة الموضوع سهواً الفصل في طلب من الطلبات. سبب غير مقبول.
1 - متى كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ اعتمد الوفاء الحاصل من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليه الثاني قد قرر أن الخطاب الذي يعتمد عليه الطاعن في إثبات علم المطعون عليه الأول بملكيته للبصل المبيع صريح في أن المطعون عليه الأول يعلم من بواليص الشحن المرسلة إليه باسم المطعون عليه الثاني أن هذا البصل مملوك لشاحنه ولما لم يفده الطاعن عما يجب اتباعه في شأن تخزين البصل سلم ثمنه للمطعون عليه الثاني على اعتبار أنه هو المالك الظاهر له ثم أخذ عليه وصولاً بقبض الثمن، وأن المكاتبات المتبادلة بين الطاعن والمطعون عليه الثاني ليست حجة على المطعون عليه الأول لأنها ليست صادرة منه ولا توقيع له عليها، فإن هذا الذي قرره الحكم هو استخلاص موضوعي سائغ يكفي لحمله ولا مخالفة فيه للقانون ولا يشوبه قصور.
2 - لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تجب الطاعن إلى طلب الإحالة على التحقيق لإثبات علم المطعون عليه الأول بملكية الطاعن للمبيع ما دامت قد اقتنعت من الأوراق المقدمة في الدعوى بما ينفي هذا العلم.
3 - إغفال محكمة الموضوع سهواً الفصل في طلب من الطلبات ليس سبباً من أسباب الطعن بطريق النقض.


الوقائع

في يوم أول ديسمبر سنة 1951 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 25 من يناير سنة 1951 في الاستئناف رقم 349 سنة 66 ق تجاري وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بإلزام المطعون عليهما متضامنين بمبلغ 766 جنيهاً و656 مليماً والمصروفات. واحتياطياً إحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي3، 4 من ديسمبر سنة 1951 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 20 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته وفي 6 من يناير سنة 1952 أوع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يقدم المطعون عليه الثاني دفاعاً.
وفي 4 من أغسطس سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بعدم قبول السبب الثاني من أسباب الطعن وبرفض الطعن المؤسس على باقي الأسباب وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وفي 19 من فبراير سنة 1953 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطاعن والمطعون عليه الأول والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطاعن والمطعون عليه الأول والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن أقام الدعوة التجارية رقم 10 لسنة 1948 محكمة مصر الابتدائية وطلب فيها إلزام المطعون عليهما بأن يدفعا إليه متضامنين مبلغ 766 جنيهاً و656 مليماً تأسيساً على أن هذا المبلغ هو ثمن 792 جوالاً من البصل باعها المطعون عليه الأول بصفته وكيلاً بالعمولة وكان قد تسلمها لتصريفها من المطعون عليه الثاني الذي اشتراها من الأسواق من مال الطاعن تنفيذاً لشركة قامت بينهما منذ سنة 1942. وفي 9 من مايو سنة 1949 قضت المحكمة أولاً برفض الدعوى بالنسبة إلى المطعون عليه الأول وثانياً بالنسبة إلى المطعون الثاني بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفي ما هو مبين بالحكم المذكور. استأنف الطاعن وقيد استئنافه برقم 349 لسنة 66 ق محكمة استئناف مصر وطلب إلغاء الحكم المستأنف بشقيه والقضاء له بالطلبات التي أبداها لدى محكمة الدرجة الأولى. وفي 29 من أكتوبر سنة 1950 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها قضاءه برفض الدعوى بالنسبة إلى المطعون عليه الأول. فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم خطأه في القانون لمخالفته قواعد الإثبات كما ينعى عليه القصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن قال في دفاعه إن المطعون عليه الأول أرسل إليه خطاباً في 8/ 6/ 1944 يتضمن علمه بملكية الطاعن للبصل المبيع وأنه على الرغم من ذلك سلم ثمنه للمطعون عليه الثاني. كما طلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا العلم ومع ما لهذا الدفاع من أثر في الدعوى فإن المحكمة لم تعره اهتماماً وأجازت تسليم المطعون عليه الأول ثمن البصل المبيع إلى المطعون عليه الثاني مع أنه مملوك للطاعن. ومن حيث إن هذا السبب مردود بما قرره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن خطاب 8/ 6/ 1944 صريح في أن المطعون عليه الأول يعلم من بواليص الشحن المرسلة إليه باسم المطعون عليه الثاني أن البصل مملوك لشاحنة ولما لم يفده الطاعن عما يجب اتباعه في شأن تخزين البصل سلم ثمنه للمطعون عليه الثاني على اعتبار أنه هو المالك الظاهر له ثم أخذ عليه إيصالاً محرراً في 25 من نوفمبر سنة 1945 بقبض الثمن، وبما قرره أيضاً من أن المكاتبات المتبادلة بين الطاعن والمطعون عليه الثاني ليست حجة على المطعون عليه الأول لأنها ليست صادرة منه ولا توقيع له عليها - وهذا الذي قرره الحكم هو استخلاص موضوعي سائغ يكفي لحمله ولا مخالفة فيه للقانون ولا يشوبه القصور ولا تثريب على المحكمة إن هي لم تجب الطاعن إلى طلب الإحالة على التحقيق لإثبات علم المطعون عليه الأول بملكية الطاعن للبصل المبيع ما دامت قد اقتنعت من الأوراق المقدمة في الدعوى بما ينفي هذا العلم.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم مشوب بالقصور ذلك أن الطاعن طلب إلغاء الحكم المستأنف بشقيه وإلزام المطعون عليهما بأن يدفعا إليه متضامنين ثمن البصل المبيع استناداً إلى وجود مكاتبات بينه وبينهما غير أن المحكمة أغفلت الفصل في طلبات الطاعن التي وجهها في استئنافه إلى المطعون عليه الثاني.
ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول لأن إغفال محكمة الموضوع سهواً الفصل في طلب من الطلبات ليس سبباً من أسباب الطعن بطريق النقض.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل فيما ينعاه الطاعن على الحكم من بطلان لتناقض أسبابه وتهاترها ذلك أنه تارة يقول إن المطعون عليه الثاني هو مدير لأعمال الطاعن وأخرى يقول إنه شريك له مع أنه على الفرض الأول كان يتحتم الحكم للطاعن بكامل طلباته وعلى الفرض الثاني كان يتعين الحكم له بمقدار حصته في الشركة، على أن الحكم فيما قرره قد خالف الثابت بالأوراق.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى قبل المطعون عليه الأول على انتفاء علمه بملكية الطاعن للبصل ولم يقدم الطاعن ما يثبت أن الحكم خالف في ذلك الثابت بالأوراق.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.