مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 161

جلسة 10 إبريل سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(106)
القضية رقم 1123 سنة 3 القضائية

طبيب. الكشف على المصاب من طبيب حكومي أو طبيب غير موظف. تقدير قيمة الكشف كتقدير الدليل أمر موضوعي.
لم يحتم القانون أن يكون الكشف على المصاب من طبيب الحكومة، كما أنه لم يوجب كذلك على المحكمة الأخذ بالكشف الطبي المتوقع من طبيب حكومي. بل إن للمحكمة أن تأخذ به أو تهمله، كما أن لها أن تعوّل على الكشف الطبي المتوقع من طبيب غير حكومي، إذ هو دليل كسائر الأدلة التي تقدّم لها وتقع تحت تقديرها وحدها.