مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 172

جلسة 24 إبريل سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(108)
القضية رقم 1423 سنة 3 القضائية

تبديد أشياء محجوزة. تسديد بعض الدين قبل تاريخ بيع الأشياء المحجوزة. تسديد باقي الدين بعد تاريخ البيع لا يلغي نية التبديد.
(المادتان 296 و297 ع)
إن تسديد جزء من الدين قبل التاريخ المحدّد لبيع الأشياء المحجوزة عليها نظير هذا الدين، ثم تسديد باقي الدين بعد ذلك لا ينفي نية التبديد الذي وقع فعلاً قبل تسديد كامل الدين، ولا يخلي المتهم من المسئولية الجنائية التي توجب عليه أن يقدّم الشيء المحجوز عليه أو كامل الدين في اليوم المحدد للبيع.