أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 37

جلسة 19 من فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، محمدي الخولي.

(11)
الطلب رقم 69 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

(1) ترقية.
إخطار الطالب بتخطيه في الترقية وتظلمه لدى اللجنة المختصة ورفض هذا التظلم بعد تقديم دفاعه. النعي على القرار المطعون فيه عدم إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المذكورة بثلاثين يوماً على الأقل. م 79 ق 46 لسنة 1972. لا محل له.
(2، 3) ترقية "التخطي في الترقية". أهلية. قرار إداري.
(2) أساس الترقية إلى درجة مستشار. الأقدمية مع الأهلية. لجهة الإدارة أن تتخطى من حل دوره في الترقية إلى من يليه متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص في أهليته. تخطي الطالب في الترقية في حركة أو أكثر بناء على أسباب مبررة ثم ترقيته في حركة لاحقة. لا خطأ.
(3) وجوب إخطار رجال القضاء والنيابة العامة بتخطيهم في الترقية قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المختصة. علة ذلك. إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية لدرجة مستشار. لا محل معه للحكم بأحقيته في الترقية للدرجة المذكورة وتعديل أقدميته لأن ذلك هو لازم الحكم بالإلغاء.
1 - إنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن "يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية - بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار رجال القضاء والنيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاية "إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب أخطر في 24/ 8/ 1974 بالتخطي فتظلم لدى اللجنة المختصة وحضر أمامها بتاريخ 27/ 8/ 1984 وقدم مذكرة بدفاعه تناول فيها وقائع الشكويين المقدمتين ضده وقررت اللجنة رفض تظلمه ووافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على هذا القرار في 31/ 8/ 1974 وكان يبين من ذلك أن عدم مراعاة المدة المحددة في القانون لم يترتب عليه الإخلال بحق دفاع الطالب أمام اللجنة، فإنه لا يعيب القرار رقم 1353 لسنة 1974 المطعون فيه عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه بالفقرة المذكورة لإخطار الطالب بالتخطي في الترقية.
2 - متى كانت الترقية إلى درجة مستشار تتم على أساس الأقدمية مع الأهلية فإنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب التي تستمدها من سائر الأوراق والتقارير الخاصة بالقاضي سواء ما كان منها مودعاً ملفه السري أم غير مودع بهذا الملف ما يدل على انتقاص في الأهلية، فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطى من حل دوره في الترقية إلى من يليه. وإذ كان يبين لهذه المحكمة من التحقيقات التي أجريت في الشكويين المقدمتين ضد الطالب أن تخطيه في الترقية بالقرار المطعون فيه له ما يبرره، فإن ذلك القرار لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بسوء استعمال السلطة ولا يغير من ذلك أن وزارة العدل قد رقت الطالب في الحركة التي صدرت في.... لأن تقدير التخطي ومداه منوط بالجهة الإدارية متى كان لهذا التخطي في حركة وأكثر ما يبرره، فإذا رأت الوزارة ترقيته بعد ذلك إلى درجة مستشار في الحركة الصادرة في.... فإن هذا إن دل على صلاحية الطالب للترقية في تلك الحركة، فإنه لا يدل على صلاحيته للترقية في حركة سابقة.
3 - إذ قضى المشرع في المادتين 79، 82 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بأن يقوم وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة الخماسية بإخطار رجال القضاء والنيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة لسبب غير متصل بتقارير الكفاية وأجاز لهؤلاء التظلم أمام اللجنة المذكورة، وبعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع الحركة القضائية فإنه قد قصد بذلك أن يوفر للقاضي الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرأ من العيوب وذلك بسماع أقواله واعتراضاته قبل تخطيه في الترقية وإذ لم تراع وزارة العدل هذه الضمانات، وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره، فإنها تكون قد خالفت القانون، ويتعين لذلك إلغاء القرار رقم 1681 لسنة 1974 المطعون فيه فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية لدرجة مستشار بما يترتب علي ذلك من آثار. ولا محل للحكم بأحقية الطالب في الترقية للدرجة المذكورة، وتعديل أقدميته، لأن ذلك نتيجة لازمة للحكم بإلغاء هذا القرار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما تبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 9/ 1974 تقدم الأستاذ..... بطلب قيد برقم 69 سنة 44 ق هـ رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1353 الصادر في 5/ 9/ 1974 فيما تضمنه من تخطيه إلى درجة مستشار وبأحقيته في الترقية لهذه الدرجة على أن تكون أقدميته تالية للمستشار...... مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أن وزارة العدل أخطرته في 24/ 8/ 1974 بتخطيه في الترقية لدرجة المستشار بالحركة القضائية الجاري إعدادها، بسبب الشكويين المودعتين ملفه السري، وأحدهما خاصة بتقاضيه بدل أبان عمله رئيساً لنيابة قنا، والأخرى مقدمة ضده من...... وزوجته، فتظلم إلى اللجنة الخماسية، ولما مثل أمامها في 27/ 8/ 1974 تمسك بأنه لم يطلع على الشكويين وطلب التأجيل ليتمكن من ذلك وتقديم مذكرة بدفاعه، غير أن اللجنة لم تجبه لهذا الطلب وأصدرت قرارها برفض التظلم، وفي 31/ 8/ 1974 وافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على قرار اللجنة ثم صدر القرار الجمهوري المطعون فيه. مغفلاً ترقيته إلى درجة المستشار، وقد جاء هذا القرار مخالفاً للقانون ومشوباً بسوء استعمال السلطة، ذلك أن الوزارة لم تخطره بالتخطي قبل ثلاثين يوماً من تاريخ عرض مشروع الحركة القضائية على المجلس الأعلى للهيئات فخالف بذلك نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. وأنه سبق أن وقع عليه جزاء عن واقعة صرف بدل السفر بأن نقل في الحركة القضائية التي أجريت في يناير سنة 1972 من محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمة طنطا الابتدائية خلافاً للقواعد التي روعيت في إجراء تلك الحركة مما يمتنع معه توقيع جزاء آخر عليه عن ذات الفعل يتركه في الترقية. وأنه لا يجوز الاعتماد في تخطيه على الشكوى المتعلقة ببدل السفر لأنها أودعت ملفه على خلاف أحكام لائحتي التفتيش القضائي للمحاكم والنيابة العامة في مايو سنة 1969 بمعرفة المحامي العام بأسيوط، ثم أرسلت وقت إعداد الحركة القضائية في أغسطس سنة 1974 إلى وزارة العدل، فأشر عليها الوزير بإيداعها ملفه السري، مع أنه وقد نقل الطالب من النيابة إلى المحاكم، فإنه كان يتعين طبقاً لأحكام اللائحتين المشار إليهما، عرض نتيجة فحص الشكوى على لجنة من ثلاثة من المفتشين المستشارين للتصرف فيها، وأن الوقائع المنسوبة إليه في الشكويين المقدمتين ضده لا يمكن الاستناد إليها في تخطيه في الترقية ذلك أن الشكوى الأولى مقدمة من مجهول بخصوص تقاضيه بدل سفر عندما كان يعمل رئيساً لنيابة قنا، وكان حصوله على هذا البدل موافقاً للقانون. والشكوى الثانية المقدمة ضده من....... وزوجته ظاهرها الكيد والزيف، وتضاربت أقوال الشهود فيها مما يقطع بعدم صحتها. وإذ خالف القرار المطعون فيه القانون وشابه إساءة استعمال السلطة على النحو المتقدم، فقد انتهى الطالب إلى طلب الحكم له لطلباته - وأضاف في مذكراته الشارحة أن وزارة العدل تبينت بعد ذلك سلامة موقفه فرقته في الحركة القضائية الصادرة في 15/ 9/ 1975 مما يدل على أنها أطرحت الأسباب التي نسيتها إليه. ولما صدر القرار الجمهوري رقم 1681 في 21/ 10/ 1974 بترقية بعض رؤساء المحاكم ممن يلون الطالب إلى درجة مستشار، فقد تقدم الطالب في 3/ 11/ 1974 بطلب آخر للحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لهذه الدرجة وبأحقيته لها على أن تكون أقدميته بعد المستشار.... واستند في ذلك إلى الأسباب الواردة بالطلب الأول، وإلى أن الوزارة لم تخطره بالتخطي عندما بحثت الحركة القضائية الصادرة بهذا القرار. وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 893 بتاريخ 15/ 9/ 1975 بترقية عدد من رؤساء المحاكم والنيابة العامة - من بينهم الطالب - إلى درجة مستشار فقد تقدم بطلب ثالث للحكم بتعديل أقدميته الواردة بالقرار المذكور بجعلها تالية للمستشار...... على أساس أن هذا الطلب هو أثر من آثار إلغاء القرارين الذي تخطى فيهما. وطلبت وزارة العدل رفض الطلبات - وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطلب الأول، وإلغاء القرار الجمهوري رقم 1681 لسنة 1974 فيما تضمنه تخطي الطالب في الترقية.
عن الطعن الأول:
وحيث إنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية - بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار رجال القضاء والنيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكافية، إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب أخطر في 24/ 8/ 1974 بالتخطي، فتظلم لدى اللجنة المختصة، وحضر أمامها بتاريخ 27/ 8/ 1984 وقدم مذكرة بدفاعه تناول فيها وقائع الشكويين المقدمتين ضده، وقررت اللجنة رفض تظلمه، ووافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على هذا القرار، وكان يبين من ذلك أن عدم مراعاة المدة المحددة في القانون لم يترتب عليه الإخلال بحق دفاع الطالب أمام اللجنة فإنه لا يعيب القرار المطعون فيه عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه بالفقرة المذكورة في إخطاره الطالب بالتخطي في الترقية. وإذ كان نقل القاضي من مكان إلى آخر لا يعتبر جزاء وكانت الترقية إلى درجة مستشار تتم على أساس الأقدمية مع الأهلية، فإنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب - التي تستمدها من سائر الأوراق والتقارير الخاصة بالقاضي سواء ما كان منها مودعاً ملفه السري أم غير مودع بهذا الملف - ما يدل على انتقاص في الأهلية، فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطى من حل دوره في الترقية إلى من يليه، وإذ كان ذلك وكان يبين لهذه المحكمة من التحقيقات التي أجريت في الشكويين المقدمتين ضد الطالب، أن تخطيه في الترقية بالقرار المطعون فيه له ما يبرره، فإن ذلك القرار لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بسوء استعمال السلطة ولا يغير من ذلك أن وزارة العدل قد رقت الطالب في الحركة التي صدرت في 18/ 9/ 1975، لأن تقدير التخطي ومداه منوط بالجهة الإدارية متى كان لهذا التخطي في حركة أو أكثر ما يبرره، فإذا رأت الوزارة ترقيته بعد ذلك إلى درجة مستشار في الحركة الصادرة في 18/ 9/ 1975، فإن هذا إن دل على صلاحيته الطالب للترقية في تلك الحركة، فإنه لا يدل على صلاحيته للترقية في حركة سابقة، ومن ثم يتعين رفض الطلب الأول.
عن الطلب الثاني:
وحيث إن المشرع إذا قضى في المادتين 79، 82 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بأن يقوم وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة الخماسية بإخطار رجال القضاء والنيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة بسبب غير متصل بتقارير الكفاية وأجاز لهؤلاء التظلم أمام اللجنة المذكورة، وبعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فإنه قد قصد بذلك أن يوفر للقاضي الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرأ من العيوب وذلك بسماع أقواله واعتراضاته قبل تخطيه في الترقية وإذ لم تراع وزارة العدل هذه الضمانات، وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره فإنها تكون قد خالفت القانون، ويتعين لذلك إلغاء القرار رقم 168 لسنة 1974 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية لدرجة مستشار، بما يترتب على ذلك من آثار. ولا محل للحكم بأحقية الطالب في الترقية للدرجة المذكورة، وتعديل أقدميته فهو نتيجة لازمة للحكم بإلغاء هذا القرار.