مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 172

جلسة 24 إبريل سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(109)
القضية رقم 1424 سنة 3 القضائية [(1)]

عقوبة. استئناف المتهم وحده. عدم جواز تشديد العقوبة عليه.
(المادة 189 تحقيق)
استئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة، فلا يسوغ معه للمحكمة الاستئنافية أن تشدّد عليه العقاب، مهما لاحظت في الحكم المستأنف من الخطأ في تقرير الوقائع أو في تطبيق القانون.


[(1)] الهيئة التي أصدرت الحكم في هذه القضية هي الهيئة السابقة عدا حضرة مصطفى محمد بك فقد حل محله حضرة حامد فهمي بك.