أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 46

جلسة 26 من فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين؛ عز الدين الحسيني؛ عبد العال السيد، محمدي الخولي.

(13)
الطلب رقم 6 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

صلاحية. نقل. إجراءات. قرار إداري.
القضاء في الدعوى السابقة برفض الطلب المقدم بإلغاء قرار مجلس الصلاحية الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة أخرى. طعنه في الدعوى الماثلة على القرار الجمهوري الصادر بتنفيذ هذا النقل. غير مقبول علة ذلك.
متى كان يبين من أوراق الطلب المقدم من الطالب بإلغاء قرار مجلس الصلاحية الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية أن هذه المحكمة قد قضت برفضه وكان القرار الجمهوري المطعون فيه الصادر بنقل الطالب إلى وزارة الأوقاف هو مجرد إجراء تنفيذي لقرار مجلس الصلاحية، وليس قراراً إدارياً قصد به إحداث أثر قانوني مغاير، فإن الطعن فيه يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ..... تقدم في 11/ 2/ 1975 إلى هذه المحكمة طالباً الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 46 لسنة 1975 الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الأوقاف وقال في بيان ذلك أنه بتاريخ 27/ 2/ 1973 صدر قرار مجلس الصلاحية بنقله من وظيفة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) إلى وظيفة أخرى غير قضائية ثم صدر القرار الجمهوري رقم 46 لسنة 1975 بتنفيذ قرار المجلس المذكور وإذ سبق للطالب الطعن في قرار مجلس الصلاحية بالطلب رقم 11 سنة 43 ق رجال القضاء طالباً إلغاءه - فقد تقدم بالطلب الماثل للحكم سالف الذكر، دفع الحاضر عن الحكومة بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه في الطلب رقم 11 لسنة 43 ق رجال القضاء، وقدمت للنيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى هذا الرأي.
وحيث إنه لما كان يبين من أوراق الطلب رقم 11 سنة 43 ق "رجال القضاء" المقدم من الطالب بإلغاء قرار مجلس الصلاحية الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية - أن هذه المحكمة قد قضت برفضه بتاريخ 6/ 3/ 1975 - وكان القرار الجمهوري المطعون فيه الصادر بنقل الطالب إلى وزارة الأوقاف هو مجرد إجراء تنفيذي لقرار مجلس الصلاحية وليس قراراً إدارياً قصد به إحداث أثر قانوني مغاير فإن الطعن فيه يكون غير مقبول.