أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 48

جلسة 26 من فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي والسادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، محمدي الخولي.

(14)
الطلب رقم 42 لسنة 45 ق. "رجال القضاء"

ترقية "التخطي في الترقية". أهلية. قرار إداري.
أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ). الأقدمية مع الأهلية. للجهات المختصة وضع قواعد لتقدير أهلية القاضي. وجوب أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً وغير مخالف للقانون. التزام القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة ( أ ) - هذه القواعد. لا خطأ.
مؤدى نص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية، وإذ كان للجهات المختصة، وهي بسبيل إعداد الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضي، على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاة جميعاً وغير مخالف للقانون، وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة ( أ ) إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة (فوق المتوسط) وكان يبين من تقريري التفتيش عن عمل الطالب خلال شهور يناير وفبراير ومارس وإبريل سنة 1974 وخلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1974 وما حواه التقريران من بيان للقضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وما وقع فيه من أخطاء تنطوي على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مما أثر على وجه الحكم في عدد غير قليل من القضايا أن تقدير كفاية الطالب في كلا التقريرين بدرجة (متوسط) يتفق مع الواقع. إذ كان ذلك فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة فئة ( أ ) لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباًً بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ... رئيس المحكمة من الفئة "ب" تقدم بهذا الطلب في 20/ 9/ 1975 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 893 لسنة 1975 الصادر بتاريخ 15/ 9/ 1975 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى رئيس محكمة فئة ( أ ) والحكم بترقيته إلى هذه الدرجة أو ما يعادلها وقال بياناً لطلبه أن إدارة التفتيش القضائي قد استهدفت منذ سنة 1971 عند استحقاقه للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" تخطيه في الترقية استناداً إلى عديد من تقارير الكفاية استطاعت بشتى الوسائل إعدادها على الوضع الذي يمكنها من تحقيق هذا الهدف مما اضطره إلى أن يلجأ إلى دائرة طعون رجال القضاء بمحكمة النقض بالطلب رقم 47 سنة 4 ق رجال القضاء الذي قضى فيه بتاريخ 27/ 6/ 1974 بترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" أو ما يعادلها وكان مقتضى ذلك أن تعدل إدارة التفتيش عن موقفها السابق من الطالب غير أنها بعد صدور الحكم المذكور أودعت ملفه تقريرين أحدهما عن عمله خلال شهور يناير وفبراير ومارس وإبريل سنة 1974 والآخر عن شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1974 كليهما بدرجة متوسط، فتظلم من هذين التقريرين أمام اللجنة الخماسية التي قررت في 12/ 8/ 1975 رفض التظلم وإقرار تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" أو ما يعادلها بسبب تقارير الكفاية المودعة ملفه السري، ثم صدر القرار الجمهوري المطعون فيه متخطياً الطالب في الترقية إلى الدرجة المذكورة وأن هذا التخطي لا يمثل وحده الحق وإنما هو سلسلة من حلقات الصراع مع وزارة العدل التي هدفت إلى إهدار نتيجة التظلم الذي حصل عليه الطالب من هذه المحكمة والعودة به إلى الوضع الذي كان قائماً قبل صدور ذلك الحكم وأن الوزارة قد استنفذت هدفها بالتقريرين اللذين قام على أساسهما القرار المطعون فيه الفترات الصالحة للتفتيش على عمله وبذلك يكون الطالب محتاجاً إلى تقريرين آخرين بدرجة فوق المتوسط في عامين قضائيين آخرين بخلاف هذا العام يرقى خلالهما أعداد وفيرة من زملائه بينما تتأخر أقدميته عاماً بعد عام فيعود إلى الوضع المرسوم مسبقاً من إدارة التفتيش التي تحاول عبثاً النيل من كفايته لأسباب شخصية ودون سند من الحقيقة، إذ الثابت من الاطلاع على ملفه أنه قبل بداية الصراع مع وزارة العدل كان قد حصل أثناء عمله قاضياً على تقريرين متتاليين بدرجة فوق المتوسط سنتي 1964، 1968 وكان هذا يؤهله إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها في مشروع الحركة القضائية التي أعدت في صيف سنة 1971، إلا أن الوزارة عمدت إلى تقدير كفايته بدرجة متوسط لتحجبه عن حقه في الترقية حتى قضت هذه المحكمة في 27/ 6/ 1974 بترقيته استناداً إلى أنه جدير بالترقية إلى درجة رئيس محكمة أو بما يعادلها منذ سنة 1971 إلا أن الوزارة رأت غير ذلك دون حق، ومؤدى ذلك أن كفاية الطالب للترقية لدرجة رئيس محكمة استقرت له منذ ذلك الحين وخاصة أن الترقية موضوع الطلب ليست من درجة إلى درجة وإنما من فئة إلى فئة في ظل نطاق الدرجة الواحدة وهي تفرقة حكمية عمد إليها الشارع لتقضي عمل القضاة، وجهد الطالب لا يمكن أن يرقى إليه أي مطعن، هذا إلى أنه بمراجعة أساس التخطي يبين أن الطالب فصل في عدد وافر من القضايا، وأن الأخطاء التي وقع فيها من البساطة بحيث لم تتأثر بها مصالح المتقاضين كما لم يرد بالتقريرين ذكر للأحكام الصادرة في بعض القضايا والجديرة بالتنويه. وإذ جاء القرار المطعون فيه على هذا النحو مخالفاً للقانون ومشوباً بإساءة استعمال السلطة فقد تقدم الطالب للحكم له بطلباته وفوضت الحكومة الرأي للمحكمة - وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إنه وفقاً لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب" و"أ" على أساس الأقدمية مع الأهلية، ولما كان للجهات المختصة وهي بسبيل إعداد الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضي على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاة جميعاً وغير مخالف للقانون، وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة فوق المتوسط وكان يبين من تقريري التفتيش عن عمل الطالب خلال شهور يناير وفبراير ومارس وإبريل سنة 1974 وخلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1974 وما حواه التقريران من بيان للقضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وما وقع فيه من أخطاء تنطوي على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مما أثر على وجه الحكم في عدد غير قليل من القضايا، أن تقدير كفاية الطالب في كلا التقريرين بدرجة متوسط يتفق مع الواقع. لما كان ذلك فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباًً بإساءة استعمال السلطة ويتعين لذلك رفض الطلب.