أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 52

جلسة 26 من فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عبد العال السيد، عثمان الزيني، محمدي الخولي.

(15)
الطلب رقم 43 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

(1) إجراءات "ميعاد تقديم الطلب". ترقية.
احتفاظ الوزارة للطالب بأقدميته الأصلية عند الترقية إلى قاض متى استوفى تقارير الكفاية. صدور القرار الجمهوري متضمناً ترقية الطالب دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً. أثره وجوب احتساب ميعاد الطعن على القرار الجمهوري الذي تخطى للطالب في الترقية اعتباراً من تاريخ صدور القرار الجمهوري بالترقية.
(2) ترقية "تفتيش" أهلية.
قعود الوزارة عن التفتيش على الطالب خلال الفترة اللاحقة لتعيينه بالقضاء وحتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه. إغفال ترقيته تأسيساً على عدم استيفاء تقارير الكفاية. صرف النظر عن تقارير درجة كفايته عن عمله السابق بإدارة قضايا الحكومة مع صلاحيتها أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقي في وظائف القضاء. خطأ.
(3) ترقية تعويض.
إلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية. اعتباره تعويضاً مناسباً عن الضرر الذي لحق به بسبب تخطيه في الترقية.
1 - إذ كانت وزارة العدل بالاشتراك مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد قررت في 31/ 8/ 1974 الاحتفاظ للطالب وبعض زملائه بأقدميتهم الأصلية عند الترقية إلى قاض فئة "أ" متى استوفوا تقارير الكفاية تقديراً منها لموقفهم وكانت الوزارة لم تكشف عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب إلا بصدور القرار الجمهوري رقم 893 في 15/ 9/ 1975 متضمناً ترقية الطالب إلى وظيفة قاض من الفئة ( أ ) دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً، فإنه لا ينبغي حساب الميعاد الذي يتعين فيه تقديم طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 - الذي تخطى الطالب في الترقية لعدم استيفاء تقارير الكفاية - إلا من 15/ 9/ 1975 التاريخ الذي أبدت فيه الوزارة رغبتها في العدول عن القاعدة المشار إليها. وإذ كان الطالب قدم طلبه الماثل بتاريخ 24/ 9/ 1975 فإنه يكون مقدماً في الميعاد.
2 - النص في المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة "ب" بطريق الترقية بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم، وتكون ترقية القضاة من الفئتين "ب، أ"والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب، أ" على أساس الأقدمية مع الأهلية وفي المادة 42 من القانون المذكور على أنه يجوز تعيين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارة في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية، يدل على أن التقارير والأوراق المودعة ملفات هؤلاء الأعضاء إبان عملهم في جهاتهم الأصلية إنما تصلح أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقية في وظائف القضاء. وإذ كان الواقع في الدعوى أنه رغم مباشرة الطالب لعمله في القضاء اعتباراً من 2/ 10/ 1973 وحلول دوره في الترقية بحكم أقدميته التي وضع فيها بين زملائه عند تعيينه قاضياً فإن وزارة العدل قد تخطته في الترقية إلى وظيفة قاض "أ" أو ما يعادلها في الحركة القضائية التي صدر بها القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 استناداً إلى عدم استيفاء تقارير الكفاية التي تؤهله لذلك دون محاولة منها للتفتيش على عمله في القضاء خلال الفترة اللاحقة لتعيينه حتى تاريخ صدور هذا القرار، وهي فترة كافية للتقصي عن مدى كفايته، ودون نظر لتقارير درجة كفايته عن عمله السابق بإدارة قضايا الحكومة، مع إنها في ذاتها تصلح أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقية في وظائف القضاء على ما سلف البيان، وإذ يبين من ملف الطالب وما احتواه من أوراق وتقارير عن درجة كفايته أثناء عمله بإدارة قضايا الحكومة، ومقارنة ذلك بالبيانات الواردة بملفات القضاء... الذين شملتهم الترقية بمقتضى القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 أن الطالب لا يقل في درجة أهليته عنهم فإن تخطيه في الترقية يكون مخالفاً للقانون، ويتعين لذلك إلغاء القرار رقم 1353 لسنة 1974 في هذا الخصوص، وما يترتب على ذلك من آثار، ولا محل للحكم بتعديل أقدمية الطالب لأنه نتيجة لازمة للحكم بإلغاء القرار رقم 1353 لسنة 1974، مما يتحتم على الجهة الإدارية المختصة إنفاذه.
3 - القضاء بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار، فيه التعويض المناسب عن الضرر الذي لحقه بسبب تخطيه في الترقية ومن ثم فلا محل للقضاء له بالتعويض الذي طلبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بعريضة مودعة في 24/ 1/ 1975 طلب القاضي... الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1353 الصادر في 5/ 9/ 1974 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة قاضي ( أ ) وأحقيته في الترقية لهذه الدرجة على أن تكون أقدميته تالية للأستاذ.... مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن باب الاحتياط بإلغاء القرار الجمهوري رقم 812 الصادر في 15/ 9/ 1975 فيما تضمنه من عدم رد أقدميته في درجة قاض فئة ( أ ) إلى 31/ 8/ 1974 تاريخ الحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1353 سنة 1974، وبإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ ستة آلاف جنيه على سبيل التعويض، وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق عام 1958 وعين مندوباً بإدارة قضايا الحكومة وتدرج في وظائفها حتى رقي إلى درجة نائب في 1/ 1/ 1972 وانطوى ملف خدمته بتلك الإدارة على التقارير التي تدل على كفايته وفي 2/ 10/ 1973 عين قاضياً من الفئة (ب) على أن تكون أقدميته تالية للأستاذ......، وبتاريخ 21/ 7/ 1974 أخطرته وزارة العدل بأن دوره في الترقية إلى قاض فئة ( أ ) قد حل ولم تشمله الحركة القضائية نظراً لعدم استيقاء تقارير الكفاية التي تؤهله للترقية وأن الأمر سيعرض على اللجنة الخماسية لحجز درجة له لحين توافر شرط الأهلية للترقية وعندئذ يرقى في حركة مقبلة، فتظلم إلى اللجنة الخماسية التي رفضت تظلمه، ولما عرض قرارها على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع الحركة القضائية قرر الاحتفاظ بالأقدمية لمن حل دورهم في الترقية ولم يرقوا بسبب عدم استيفاء تقارير التفتيش وعند استيفائها تتم ترقيتهم اعتباراً من تاريخ الحركة القضائية المنظورة مع عدم صرف فروق مالية وعلى هذا الأساس صدر القرار رقم 1353 سنة 1974، وأضاف الطالب أنه إزاء تسليم وزارة العدل بحقه في الترقية - عند استيفاء تقارير الكفاية - مع الاحتفاظ له بأقدميته الأصلية فقد انتظر حتى استوفت الوزارة تقارير الكفاية بالتفتيش على أعماله ثم فوجئ بصدور القرار الجمهوري رقم 873 سنة 75 بتاريخ 15/ 9/ 1975 متضمناً ترقيته إلى درجة قاض من الفئة ( أ ) دون الرجوع بأقدميته في هذه الوظيفة إلى ما كانت عليه بين زملائه الذين تمت ترقيتهم بالقرار الجمهوري رقم 1353 في 31/ 8/ 1974، وإذ جاء هذا القرار مخالفاً للقانون لأنه كان يجب على إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل إجراء التفتيش على عمله في القضاء عن المدة من 2/ 10/ 1973 حتى تاريخ صدور الحركة القضائية، إلا أنها وقد تراخت في ذلك فإنه كان يتعين ترقيته على أساس تقارير التفتيش عن عمله في إدارة قضايا الحكومة - دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 1353 سنة 1974 لرفعه بعد الميعاد ويرفض طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 893 سنة 1975 وطلب التعويض. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 893 سنة 1975 فيما تضمنه من عدم إسناد أقدمية الطالب في وظيفة قاض من الفئة "أ" إلى تاريخ 31/ 8/ 1974 وتعديل أقدميته في هذه الوظيفة على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وحيث إن الدفع بعدم قبول طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 1353 سنة 1974 لرفعه بعد الميعاد مردود، بأنه لما كانت وزارة العدل بالاشتراك مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد قررت في 31/ 8/ 1974 الاحتفاظ للطالب وبعض زملائه بأقدميتهم الأصلية عند الترقية إلى قاض فئة "أ" متى استوفوا تقارير الكفاية تقديراً منها وكانت الوزارة لم تكشف عن نيتها في مخالفة هذه القعدة المقررة لمصلحة الطالب إلا بصدور القرار الجمهوري رقم 813 في 15/ 1/ 1975 متضمناً ترقية الطالب إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً، فإنه لا ينبغي حساب الميعاد الذي يتعين فيه تقديم طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 - إلا من 15/ 1/ 1975 التاريخ الذي أبدت فيه الوزارة رغبتها في العدول عن القاعدة المشار إليها، لما كان ذلك وكان الطالب قد قدم طلبه الماثل بتاريخ 24/ 1/ 1975 فإنه يكون مقدماً في الميعاد.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النص في المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة "ب" بطريق الترقية بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم وتكون ترقية القضاة من الفئتين (ب، أ) والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ)على أساس الأقدمية مع الأهلية"، وفي المادة 42 من القانون المذكور على أنه "يجوز تعيين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارة في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية"، يدل على أن التقارير والأوراق المودعة ملفات هؤلاء الأعضاء إبان عملهم في جهاتهم الأصلية، إنما تصلح أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقية في وظائف القضاء، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أنه رغم مباشرة الطالب لعمله في القضاء اعتباراً من 2/ 10/ 1973 وحلول دوره في الترقية بحكم أقدميته التي وضع فيها بين زملائه عند تعيينه قاضياً، فإن وزارة العدل قد تخطته في الترقية إلى وظيفة قاض "أ"، أو ما يعادلها في الحركة القضائية التي صدر بها القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 استناداً إلى عدم استيفاء تقارير الكفاية التي تؤهله لذلك دون محاولة منها للتفتيش على عمله في القضاء خلال الفترة اللاحقة لتعيينه حتى تاريخ صدور هذا القرار وهي فترة كافية للتقصي عن مدى كفايته، ودون نظر لتقارير درجة كفايته عن عمله السابق بإدارة قضايا الحكومة، مع إنها في ذاتها تصلح أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقية في وظائف القضاء على ما سلف البيان، وإذا يبين من ملف الطالب وما احتواه من أوراق وتقارير عن درجة كفايته أثناء عمله بإدارة قضايا الحكومة، ومقارنة ذلك بالبيانات الواردة بملفات القضاة..... الذين شملتهم الترقية بمقتضى القرار رقم 1353 سنة 1974، أن الطالب لا يقل في درجة أهليته عنهم، فإن تخطيه في الترقية يكون مخالفاً للقانون، ويتعين لذلك إلغاء القرار رقم 1353 سنة 74 في هذا الخصوص وما يترتب على ذلك من آثار - ولا محل للحكم بتعديل أقدمية الطالب لأنه نتيجة لازمة للحكم بإلغاء القرار رقم 1353 سنة 1974 مما يتحتم على الجهة الإدارية المختصة إنفاذه.
وحيث إن المحكمة ترى في القضاء بإلغاء القرار رقم 1353 سنة 74 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية، مع ما يترتب على ذلك من آثار التعويض المناسب عن الضرر الذي لحقه بسبب تخطيه في الترقية ومن ثم فلا محل للقضاء له بالتعويض الذي طلبه.