مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 179

جلسة 15 مايو سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.

(120)
القضية رقم 1638 سنة 3 القضائية

دفاع شرعي. شرطه. حلول الاعتداء أو كونه على وشك الحصول.
(المادة 210 ع)
يشترط قانوناً لتبرير الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء حالاًّ أو على وشك الحصول، فلا دفاع بعد زوال الاعتداء. فمتى أثبتت المحكمة في حكمها أن المتهم إنما ارتكب جريمته بعد انقطاع الاعتداء على رجاله، فلا يكون إذن في حالة دفاع شرعي عن غيره. ولا يلتفت لقوله إن الواقعة كلها حصلت في وقت واحد لتعلق هذا بالموضوع الذي تملك المحكمة وحدها حق تقديره بدون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض.