أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 4 - صـ 673

جلسة 19 من مارس سنة 1953
(102)
القضية رقم 248 سنة 20 قضائية

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين.
( أ ) تقادم. استبدال دين إيجار. حكم. تسبيبه. إقرار تعهد فيه المستأجر بدفع دين الإيجار الذي تجمد بانتهاء مدة الإجارة وأصبح مبلغاً ثابتاً في الذمة. اتفاق الطرفين في هذا الإقرار على نفي الاستبدال واستبقاء وصف الدين كدين إيجار. خضوع هذا الدين لأحكام التقادم الخمسي. تقرير الحكم بحصول استبدال في الدين وبخضوعه لأحكام التقادم الطويل. مسخ لعبارة الإقرار ومخالفة للقانون.
(ب) تقادم. حكم. تسبيبه. حلول الدين في التاريخ الوارد في الإقرار. دخول الدائن في إجراءات توزيع وتوقيعه الحجز على المدين ثم إعلانه بتنبيه عقاري. عدم بحث الحكم في أثر هذه الإجراءات في قطع التقادم الخمسي. قصور يعيب الحكم.
1 - لما كان استبدال الدين يتم بإحلال التزام جديد مكان التزام قديم بنية التجديد، وكان الطرفان قد حرصا في الإقرار موضوع الدعوى على نفي نية الاستبدال نفياً تاماً فنصا على ذلك صراحة في صلب الاتفاق كما نصا على استبقاء وصف الدين كدين إيجار وهو سبب الالتزام الأصلي وما أعقبه من إجراءات قضائية وما صحبه من تأمينات، وكان من شأن بقاء سبب الالتزام الأصلي أن يظل وصف دين الأجرة قائماً لا يؤثر فيه التعهد بالوفاء الذي اقترن به الإقرار ما دام أن هذا الإقرار لم يغير من طبيعة الدين أو يتضمن استبدال دين جديد به ولا يترتب على مجرد زوال صفتي الدورية والتجدد عن دين الأجرة أن يصبح ديناً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل - كما ذهب الحكم - ذلك بأن الدورية والتجدد هما - صفتان لاصقتان بدين الأجرة وهما مفترضتان فيه ما بقي حافظاً لوصفه ولو تجمد بانتهاء مدة الإيجار وأصبح في الواقع مبلغاً ثابتاً في الذمة لا يدور ولا يتجدد - لما كان ذلك فإن التقادم الخمسي هو الذي يسري عليه من تاريخ استحقاقه المنصوص عنه في الإقرار ويكون الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على حصول استبدال في دين الإيجار وعلى أن هذا الدين أصبح خاضعاً للتقادم الطويل قد مسخ الاتفاق موضوع النزاع وأخطأ في تطبيق القانون، أما قول الحكم في تفسير الاتفاق المشار إليه بأن ما قصد بنفي نية الاستبدال فيه إنما كان الغرض منه استبقاء التأمينات المتفق عليها في عقد الإيجار الرسمي فهو خروج عن صريح لفظه لا تسوغه الحجة التي قال بها الحكم.
2 - إذا كان يبين من الحكم الابتدائي أن الطاعنين أخلا بالاتفاق المشار إليه فأنذرتهما المطعون عليها في 6 من أكتوبر سنة 1934 بإلغاء التقسيط ودخلت في التوزيع الحاصل بالمحكمة المختلطة بكامل دينها في سنة 1937 وظلت إجراءات التوزيع حتى ديسمبر سنة 1939 ثم أوقعت حجزاً على الطاعنين في 5 من أكتوبر سنة 1940 وأعلنتهما بتنبيه عقاري في 4 من يوليو سنة 1945، وكانت المحكمة لم تعن ببحث أثر ذلك كله في مدة التقادم الخمسي التي ابتدأت في السريان من تاريخ استحقاق دين الأجرة بأكمله أي بعد شهر من تاريخ الإنذار وما إذا كانت هذه المدة انقطعت أم لم تنقطع مع ما يترتب على ذلك من أثر في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون أيضاً قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه.


الوقائع

في يوم 26 يوليه سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 28 من مارس سنة 1950 في الاستئناف رقم 411 سنة 64 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنان ضم القضية رقم 411 سنة 64 ق والحكم بقبول طعنهما شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم في القضية رقم 411 سنة 64 ق عدا جزئه الخاص بقبول الاستئناف شكلاً والحكم أصلياً بوقف تنفيذ العقد الرسمي الصادر في 27/ 9/ 1926 برقم 4760 والمسجل في 4/ 10/ 1946 برقم 246 أسيوط والحكم أيضاً بإلغاء التنبيه الحاصل في 4/ 7/ 1945 وكافة ما ترتب أو يترتب عليه من إجراءات واعتبار كل ذلك كأن لم يكن وإلزام المطعون عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجات التقاضي الثلاث واحتياطياً بإحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً على الأسس المتقدمة وبالطلبات الواردة في صحيفة الاستئناف ومذكرات الطاعنين عدا الجزء الخاص بقبول الاستئناف شكلاً فإنه مقضى به في 2/ 3/ 1950 وإلزام المطعون عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن النقض.
وفي 30 من يوليه سنة 1950 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن. وفي 14 من أغسطس سنة 1950 أودع الطاعنان أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهما. وفي 3 من سبتمبر سنة 1950 أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وفي 8 من يونيو سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
وبجلسة 18 من ديسمبر سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاموا الطاعنين والمطعون عليها والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 8 من يناير سنة 1953 - وفيها فتح باب المرافعة إلى جلسة 5 من مارس سنة 1953 مع تقديم مذكرات تكميلية.
وفي 29 من يناير سنة 1953 أودع الطاعنان مذكرتهما التكميلية. وفي 5 من فبراير سنة 1953 أودعت المطعون عليها مذكرتها التكميلية. وفي 26 منه أودعت النيابة العامة مذكرتها التكميلية.
وبجلسة 5 من مارس سنة 1953 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين استأجرا من وزارة الأوقاف المطعون عليها أطياناً وقدما تأميناً لوفاء الأجرة قدراً من أطيانهما وحررت بذلك عقد رسمي بالإيجار والرهن في 27 من سبتمبر سنة 1926 ثم تأخرا عن وفاء الإيجار فاتخذت الوزارة ضدهما إجراءات التنفيذ على المنقولات. وفي 5 من نوفمبر سنة 1933 وقع الطاعنان إقراراً بتقسيط المبالغ المستحقة للمطعون عليها ورد فيه "أن مقدار هذه المبالغ 504 جنيه و732 مليم وأن وزارة المالية قبلت أن تدفع لوزارة الأوقاف مبلغ 151 جنيه و420 مليم مع تقسيط هذه المبلغ وفوائده باعتبار 4.5% سنوياً لمدة 15 سنة على أقساط سنوية متساوية كل منها 14 جنيهاً و99 مليماً وذلك بشرط أن تتنازل وزارة الأوقاف لها من مقدار الدين المذكور أعلاه عما يوازي المبلغ المدفوع وفوائده وأن تحل محل وزارة الأوقاف في كافة حقوقها وفي الدعاوى والتسجيلات وحقوق الامتياز الضامنة للدين بقدر ما يوازي المبلغ المتنازل عنه وأن يكون لدين وزارة المالية حق الأولية على دين وزارة الأوقاف". وأن وزارة الأوقاف تقبل هي أيضاً تقسيط باقي المطلوب وقدره 353 جنيه و212 مليم لنفس المدة على أقساط سنوية متساوية كل منها 13 جنيهاً و555 مليماً بدون فوائد" وبموجب هذا الإقرار تعهد الطاعنان بأن يدفعا إلى المطعون عليها "مجموع الدين على أقساط سنوية كل منها 37 جنيهاً و654 مليماً يشمل قسط وزارة المالية وأن يكون دفع القسط الأول في آخر ديسمبر سنة 1947". فإذا تأخرا عن سداد أي قسط أو جزء من قسط في ميعاد استحقاقه ولم يدفعاه في خلال شهر واحد من تاريخ إنذارهما بالدفع بحل الدين جميعه ولا يعتبر هذا الإقرار استبدالاً للدين ولا يؤثر على أي حق من حقوق الوزارة الناتجة عن العقود أو الأحكام أو الإجراءات المنوه عنها. كما أقر بقبولهما تنازل وزارة الأوقاف لوزارة المالية عن المبلغ السابق ذكره، وحلول الوزارة محل وزارة الأوقاف في كافة الحقوق والتسجيلات التي لها بقدر ما يوازي المبلغ المتنازل عنه". وفي 4 من يوليو سنة 1945 أعلنت وزارة الأوقاف الطاعنين بتنبيه عقاري فعارضا فيه بالدعوى رقم 101 سنة 1946 كلي المنيا وطلبا الحكم بإلغاء التنبيه. وفي 6 من يونيو سنة 1946 حكمت محكمة المنيا الابتدائية برفض المعارضة، فاستأنف الطاعنان وقيد استئنافهما برقم 411 سنة 64 ق استئناف مصر. وفي 28 من مارس سنة 1950 حكمت محكمة استئناف مصر بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم أنه أخطأ في القانون وشاب أسبابه التناقض والقصور إذ رتب على اتفاق 5 من نوفمبر سنة 1933 قطع التقادم وتجديد الدين وتغيير مدته من خمس سنين إلى خمس عشرة سنة مع مخالفته ذلك لعبارات الاتفاق وللقانون، أما مخالفته للاتفاق فلأنه نص فيه صراحة على أنه لا يتضمن تجديداً، وأما مخالفته للقانون فلأن التجديد لا يفترض - ولا يترتب على مجرد تغيير طريقة الدفع أو زيادة التأمينات أو تقسيط الدين أو تعيين محال بالدين غير الدائن الأول وتظل مدة سقوط دين الإيجار خمس سنين حتى في الأحوال التي تتوافر فيها شروط انقطاع التقادم ولا يعدو اتفاق 5 من نوفمبر سنة 1933 أن يكون إقراراً بدين إيجاري نص فيه على نفي نية الاستبدال واقتصر على تنظيم طريقة الدفع - وأما وجه القصور فلأنه ترتب على التكييف الخاطئ الذي أخذ به الحكم لاتفاق 5 من نوفمبر سنة 1933 أن المحكمة لم تعن ببحث أثر دخول المطعون عليها بالدين في التوزيع الذي فتح أمام محكمة مصر المختلطة في 29 من نوفمبر سنة 1937 ودفاع الطاعنين بأنه هو إجراء ليس من شأنه قطع التقادم الذي بدأ بعد حصول الاتفاق كما لم تعن ببحث ما دفعا به من بطلان الحجز الذي أوقعته المطعون عليها في 5 من أكتوبر سنة 1940 - وأما وجه التناقض فهو أن الحكم قرر أن اتفاق 5 من نوفمبر سنة 1933 لا يتضمن استبدالاً للدين ومع ذلك رتب عليه أن التقادم الذي يسري عليه هو التقادم الطويل لا التقادم الخمسي المنصوص عنه في المادة 211 مدني قديم.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على أنه "وإن كان منصوصاً في الورقة (اتفاق 5 نوفمبر سنة 1933) المذكورة على أن هذا الإقرار لا يعتبر استبدالاً من المستأنفين "الطاعنين" للدين ولا يؤثر على أي حق من حقوق الوزارة الناتجة عن العقود والأحكام أو الإجراءات المنوه عنها فإن هذه العبارة لا تتنافى مع ما هو مستفاد من نصوص الورقة في مجموعها من أن الدين فقد بمقتضاها صفة الدورية والتجدد التي شرع من أجلها التقادم الخاص بخمس سنين فأصبح ديناً عادياً خاضعاً للتقادم المسقط الأصلي بخمس عشرة سنة وهذا لا يتعارض مع تلك العبارة التي كان المقصود منها قبول المستأنفين بقاء التأمينات التي كانت تكفل لوزارة الأوقاف بصفتها دين الأجرة المستحقة لها وأن يبقى لها الحق في الاستمرار في إجراءات التنفيذ بموجب العقد الرسمي المؤمن بالرهن العقاري الذي لديها ابتداء من آخر إجراء عمل قبل التقسيط محتفظة بكافة الحقوق الناتجة من هذا العقد والإجراءات السابقة. وأن فقد الدين صفة الدورية والتجدد بمقتضى ورقة الإقرار والتعهد المذكورة لا يستتبع فقد عقد الإيجار الرسمي قوته التنفيذية وذلك لرضاء المدينين في تلك الورقة بالتنازل عن التقادم المسقط للدين مع استبقاء الحق لوزارة الأوقاف في التنفيذ بمقتضى السند التنفيذي المذكور كما أنه لا ينفي قوة عقد الإيجار الرسمي التنفيذية بالنسبة لما يخص وزارة المالية من الدين لأنه خارج عن متناول ذلك العقد باعتباره ديناً لوزارة المالية وذلك لأن ورقة الإقرار والتعهد المذكورة قد تضمنت رضاء المدينين بإبقاء الحق لوزارة الأوقاف في التنفيذ بالمبلغ الوارد بتلك الورقة جميعه وهو لها من الأصل بمقتضى السند التنفيذي فيكون ذلك الاستبقاء قيداً على ما تتخلى عنه لوزارة المالية من حقوق بسبب سدادها لها بعض الدين وأنه لم يمض خمس عشرة سنة على تاريخ الاستحقاق بمقتضى ورقة الاتفاق والتعهد المذكورة قبل تاريخ إعلان تنبيه نزع الملكية المعارض فيه فيكون الدفع بالسقوط في غير محله ولا محل بعد ذلك للبحث في بطلان محضر حجز 5/ 10/ 1940 ولا في أثر دخول المستأنف عليها في التوزيع من جهة قطع التقادم" وهذا الذي قرره الحكم مبنى على مسخ للاتفاق وخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الاستبدال يتم بإحلال التزام جديد مكان التزام قديم بنية التجديد. وفي الإقرار موضوع الطعن حرص الطرفان على نفي نية الاستبدال نفياً تاماً. فنصا على ذلك صراحة في صلب الاتفاق كما نصا على استبقاء وصف الدين كدين إيجار وهو سبب الالتزام الأصلي وما أعقبه من إجراءات قضائية وما صحبه من تأمينات. وببقاء سبب الالتزام الأصلي يظل وصف دين الأجرة قائماً لا يؤثر فيه التعهد بالوفاء الذي اقترن به الإقرار ما دام أن هذا الإقرار لم يغير من طبيعة الدين أو يتضمن استبدال دين جديد به ولا يترتب على مجرد زوال صفتي الدورية والتجدد عن دين الأجرة أن يصبح ديناً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل - كما ذهب الحكم ذلك بأن الدورية والتجدد هما صفتان لاصقتان بدين الأجرة وهما مفترضتان فيه ما بقي حافظاً لوصفه ولو تجمد بانتهاء مدة الإيجار وأصبح في الواقع مبلغاً ثابتاً في الذمة لا يدور ولا يتجدد - ولما كان الإقرار موضوع الدعوى لم يغير من صفة الدين الذي ظل بعده دين أجرة كما كان فإن التقادم الخمسي هو الذي يسري عليه من تاريخ استحقاقه المنصوص عنه في الإقرار أما قول الحكم في تفسير الاتفاق المشار إليه بأن ما قصد بنفي نية الاستبدال فيه إنما كان الغرض منه استبقاء التأمينات المتفق عليها في عقد الإيجار الرسمي فهو خروج عن صريح لفظه لا تسوغه الحجة التي قال بها الحكم.
ومن حيث إنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي أن الطاعنين أخلا بالاتفاق فأنذرتهما المطعون عليها في 6 من أكتوبر سنة 1934 بإلغاء التقسيط ودخلت في التوزيع رقم 573 سنة 63 بالمحكمة المختلطة بكامل دينها في سنة 1937 وظلت إجراءات التوزيع حتى ديسمبر سنة 1939 ثم أوقعت حجزاً على الطاعنين في 5 من أكتوبر سنة 1940 وأعلنتهما بتنبيه عقاري في 4 من يوليو سنة 1945 ولم تعن المحكمة ببحث أثر ذلك كله في مدة التقادم الخمسي التي ابتدأت في السريان من تاريخ الاستحقاق دين الأجرة بأكمله أي بعد شهر من تاريخ الإنذار وما إذا كانت هذه المدة قد انقطعت أم لم تنقطع مع ما يترتب على ذلك من أثر في الدعوى فإن الحكم يكون أيضاً قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه.