مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 180

جلسة 15 مايو سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.

(123)
القضية رقم 1644 سنة 3 القضائية

ربا فاحش. قرض واحد. تكرار احتساب فوائد ربوية على باقيه. اعتبار ذلك في الاعتياد.
(المادة 294/ 3 المكررة ع)
إن القرض الواحد إذا تكرر احتساب فوائد ربوية على باقيه، كان هذا التجديد عملية ربوية مستقلة واجباً احتسابها في تكوين ركن العادة.