أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 82

جلسة 20 من مايو سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، عثمان الزيني.

(21)
الطلب رقم 46 لسنة 43 ق "رجال القضاء"

(1) قانون. "تفسير القانون". قضاة. عزل. نقل.
القانون رقم 43 لسنة 1973. عدم سريان أحكامه على غير المخاطبين بها ممن أحيلوا إلى المعاش، أو نقلوا إلى وظائف أخرى غير قضائية تطبيقاً لأحكام القوانين المنظمة لشئون الهيئات القضائية.
(2) قضاة. قرار إداري. بطلان.
طلب الطالب إعادته إلى وظيفته القضائية طبقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1973. حفظ وزير العدل هذا الطلب لعدم انطباق أحكام ذلك القانون. اعتبار قرار الحفظ مسبباً بالقدر الذي تحتمله طبيعته وبما يسمح لمحكمة النقض بفرض رقابتها عليه.
1 - مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1973 بشأن إعادة بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم الأصلية، عدم سريان أحكام هذا القانون على غير المخاطبين بها ممن أحيلوا إلى المعاش، أو نقلوا إلى وظائف أخرى غير قضائية، تطبيقاً لأحكام القوانين المنظمة لشئون الهيئات القضائية، سواء تم ذلك قبل العمل بالقرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 أو بعده، ومن ثم يكون النص في المادة السادسة من القانون المذكور على عدم سريان أحكامه على الذين صدرت أحكام تأديبية بعزلهم أو قرارات بنقلهم إلى وظائف أخرى تطبيقاً لأحكام القوانين المنظمة لشئون الهيئات القضائية قبل العمل بالقرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 مجرد تأكيد للمعنى الذي قصده المشرع بالمادة الأولى، ولشرعية قوانين الهيئات القضائية وحدها في هذا الخصوص.
2 - إذ كان القرار الصادر من وزير العدل بحفظ طلب الطالب - الذي التمس فيه إعادته إلى وظيفته القضائية طبقاً للقانون رقم 43 لسنة 1973 - لعدم انطباق أحكام هذا القانون على حالته مسبباً بالقدر الذي تحتمله طبيعة هذا القرار أو تتسع له، وبما يسمح بفرض رقابة هذه المحكمة عليه وما دامت هذه الأسباب مطابقة للقانون ومتفقة مع النتيجة التي انتهى إليها القرار، فإن النعي عليه بالبطلان ومخالفة القانون يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... تقدم في 29/ 7/ 1973 لقلم كتاب هذه المحكمة بطلب قيد برقم 46 سنة 43 ق رجال القضاء ذكر فيه أنه بتاريخ 27/ 2/ 1973 صدر قرار مجلس الصلاحية في الطلب رقم 5 لسنة 1972 بنقله من وظيفة رئيس محكمة فئة ( أ ) إلى وظيفة أخرى غير قضائية فبادر في 22/ 3/ 1973 إلى تقديم الطلب رقم 11 سنة 43 ق رجال القضاء لإلغاء هذا القرار وبتاريخ 7/ 6/ 1973 صدر القانون رقم 43 لسنة 1974 بإعادة بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم الأصلية، فتقدم الطالب إلى وزير العدل في 19/ 6/ 1973 برغبته في العودة إلى وظيفته القضائية استناداً إلى المادة السادسة من القانون المذكور إلا أن الوزارة أخطرته بتاريخ 26/ 7/ 1973 بحفظ طلبه بمقولة إن القانون رقم 43 لسنة 1973 لا ينطبق على حالته دون أي تسبيب لهذا القرار خلافاً لحكم القانون على الرغم من أن مفهوم المخالفة بطريق الاستنتاج العكسي يفيد أن من عدا من تناولهم حكم المادة السادسة من ذلك القانون ممن نقلوا مثله إلى وظائف أخرى بعد العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1969 يحق لهم الاستفادة من أحكام القانون المذكور، ولذلك تقدم بطلبه للحكم بإلغاء القرار الصادر برفض طلبه المقدم في 19/ 6/ 1973 بإعادته إلى وظيفته القضائية كرئيس محكمة فئة ( أ ) واعتبار القرار كأن لم يكن استناداً إلى أحكام القانون رقم 43 لسنة 1973 وطلبت الحكومة رفض الطلب، وأيدت النيابة رأيها برفض الطلب كذلك.
وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1973 بشأن إعادة بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم تنص على أن "أعضاء الهيئات القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى بالحكومة أو القطاع العام تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية، ولم يعادوا إلى وظائفهم السابقة تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 85 لسنة 1971 يجوز إعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية أو تنفيذاً لأحكام قضائية، يعادون إلى وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية ما لم يكونوا قد بلغوا سن التقاعد في تاريخ العمل بهذا القانون..... إلخ - فإن مفاد ذلك عدم سريان أحكام هذا القانون على غير المخاطبين بها ممن أحيلوا إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى غير قضائية تطبيقاً لأحكام القوانين المنظمة لشئون الهيئات القضائية، سواء تم ذلك قبل العمل بالقرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 أو بعده ويكون النص في المادة السادسة من القانون المذكور على عدم سريان أحكامه على الذين صدرت أحكام تأديبية بعزلهم أو قرارات بنقلهم إلى وظائف أخرى تطبيقاً لأحكام القوانين المنظمة لشئون الهيئات القضائية قبل العمل بالقرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 مجرد تأكيد للمعنى الذي قصده المشرع بالمادة الأولى، ولشرعية قوانين الهيئات القضائية وحدها في هذا الخصوص. لما كان ذلك - وكان القرار الصادر من وزير العدل يحفظ طلب الطالب بعدم انطباق أحكام القانون رقم 43 لسنة 1973 على حالته يكون مسبباً بالقدر الذي تحتمله طبيعة هذا القرار أو تتسع له - وبما يسمح الغرض من رقابة هذه المحكمة عليه وما دامت هذه الأسباب مطابقة للقانون ومتفقة مع النتيجة التي انتهى إليها القرار، فإن النعي عليه بالبطلان ومخالفة القانون يكون على غير أساس.