مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 185

جلسة 22 مايو سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.

(129)
القضية رقم 1651 سنة 3 القضائية

متهم. إعلان المتهم برقم المادة المطلوب محاكمته بمقتضاها. وجوبه. إعلانه بنصها أو بما أدخل عليها من تعديل. عدم وجوبه.
(المادتان 130 و158 تحقيق)
العلم بالقوانين وبكل ما يدخل عليها من تعديل مفروض على كل إنسان عملاً بحكم المادة الأولى من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية. وليس على النيابة إذا أرادت رفع الدعوى العمومية على شخص إلا أن تعلنه برقم المادة التي تريد أن تطلب محاكمته بمقتضاها. وليس عليها فوق هذا أن تعلنه لا بنص تلك المادة ولا بما أدخل عليها من تعديل، إذ أن ذلك مما يعدّه القانون داخلاً في علم كافة الناس. كما أن المحكمة التي تتولى محاكمة المتهم ليست مكلفة قانوناً بأن تلفت نظره عند المحاكمة إلى ما أدخل من التعديلات على المادة التي تطلب النيابة تطبيقها عليه، ما دام علمه بذلك مفروضاً بحكم القانون.