مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 186

جلسة 22 مايو سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.

(131)
القضية رقم 1654 سنة 3 القضائية

( أ ) حكم. خطؤه في بيان الباعث. كفاية أدلة الإدانة الواردة به. لا نقض.
(ب) جريمة الإتلاف. متى تكون جناية؟
(المادة 322 ع)
1 - إذا أخطأت المحكمة في ذكر العلاقة بين متهمين فلا أهمية لذلك مع قيام أدلة الإدانة المبينة في حكمها، لأن ذكر تلك العلاقة في الحكم ليس إلا بياناً للباعث على ارتكاب الجريمة. ومهما يكن من الخطأ في بيان هذا الباعث فإن ذلك لا ينقص من قيمة أدلة وقوع الجريمة فعلاً من المتهمين.
2 - إن المادة 322 تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحاً. فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلي، بل كان مع الشريك المرافق له وقت ارتكاب الجريمة، وجب من باب أولى اعتبار الحادثة جناية لتحقق غرض الشارع من وجود سلاح في متناول الفاعل الأصلي وقت ارتكاب الجريمة. [(1)]


[(1)] واقعة الدعوى، كما هو ثابت بالحكم المطعون فيه، أن أحد الطاعنين كان يقلع الزراعة بنفسه بينما كان زميله الطاعن الثاني واقفاً على الحدّ (حدّ الغيط) يحرّضه ويشجعه على تتميم جريمته ويراقب الطريق. ولذلك فإن محكمة الموضوع اعتبرت هذا الزميل - الحارس المراقب المشجع - فاعلاً أصلياً أيضاً. ولكن محكمة النقض رأت أنه وإن لم يكن فاعلاً أصلياً إلا أن حمله للسلاح، للمراقبة وحراسة الفاعل الأصلي وتشجيعه على تتميم الجريمة، يساوي كون الفاعل الأصلي هو الحامل للسلاح، بل يزيد على هذا المعني في تحقق غرض الشارع من تشديد العقاب.