أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 100

جلسة 24 من يونيه سنة 1976

برياسة السيد المستشار/ أحمد صفاء الدين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني، عبد العال السيد؛ عثمان الزيني؛ محمدي الخولي.

(27)
الطلب رقم 25 لسنة 42 ق "رجال القضاء"

معاش. انتخابات.
تسوية معاشات من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة طبقاً لشروط القرار الجمهوري 479 لسنة 1957 ليس رهناً بعدم النجاح في الانتخابات. استحقاق الفرق بين المرتب والمعاش بالنسبة للمستشارين أو صرف المرتب لمدة مكملة لثلاث سنوات من تاريخ قبول الاستقالة بالنسبة لمن دونهم. شرطه. عدم النجاح في الانتخابات.
البين من سياق البند ثانياً من القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 أنه بالنسبة لمن دون المستشارين فإن تسوية المعاش على أساس 3/ 4 المرتب الأخير قبل الاستقالة طبقاً للشروط التي أوردها ليس رهناً بالنجاح أو بعدم النجاح في الانتخابات، ولكنه مرتبط بالاستقالة للترشيح لعضوية مجلس الأمة، أما ما يتوقف استحقاقه على عدم النجاح في الانتخابات فهو الفرق بين المرتب والمعاش بالنسبة للمستشارين وصرف المرتب لمدة مكملة لثلاث سنوات من تاريخ قبول الاستقالة بالنسبة لمن دونهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... تقدم بتاريخ 16/ 3/ 1972 إلى قلم كتاب هذه المحكمة بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه على أساس ثلاثة أرباع مرتبه الأخير تطبيقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 وقال بياناً لطلبه إنه عين قاضياً في 13/ 8/ 1961 وظل يمارس عمله إلى أن قدم استقالته في 13/ 10/ 1972 للترشيح لعضوية مجلس الشعب وتم قبولها في اليوم التالي لتقديمها - وبعد أن فاز في الانتخابات تقدم بطلب لتسوية معاشه طبقاً لأحكام القرار الجمهوري السالف الذكر، وإذ امتنعت إدارة المعاشات بوزارة العدل عن ذلك فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. طلبت وزارة العدل رفض الطلب تأسيساً على عدم انطباق أحكام القرار الجمهوري المشار إليه إلا في حالة عدم الفوز في الانتخابات وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت قبول الطلب.
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 يبين أنه بعد أن أوضح في البند أولاً التيسيرات الخاصة بالمستشارين ومن في درجتهم الذين يرغبون في اعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة نص في البند (ثانياً) على أن من دون ذلك من رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس 3/ 4 مرتبه الأخير قبل الاستقالة إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش بما فيها مدة الاشتغال بالمحاماة لا تقل عن 12 سنة كاملة فإذا كانت المدة دون ذلك تسوى مكافأته القانونية على أساس مدة خدمته حتى تاريخ الاستقالة وتصرف إليه، ونص كذلك على أن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالي مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهر حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ويستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول الاستقالة وذلك في حالة عدم نجاحه في الانتخابات، ويتضح من سياق هذا البند أنه بالنسبة لمن دون المستشارين فإن تسوية المعاش على أساس 3/ 4 المرتب الأخير قبل الاستقالة طبقاً للشروط التي أوردها ليس رهناً بالنجاح أو بعدم النجاح في الانتخابات، ولكنه مرتبط بالاستقالة للترشيح لعضوية مجلس الأمة أما ما يتوقف استحقاقه على عدم النجاح في الانتخابات فهو الفرق بين المرتب والمعاش بالنسبة للمستشارين وصرف المرتب لمدة مكملة لثلاث سنوات من تاريخ قبول الاستقالة بالنسبة لمن دونهم ولما كان الثابت من الأوراق أن مدة خدمة الطالب المحسوبة في المعاش بما فيها مدة الاشتغال بالمحاماة تزيد على اثني عشره عاماً وذلك عند الاستقالة للترشيح فإنه يتعين إجابة طلبه.